تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ومنها الحكم بالشفعة في المساكن والحدائق معللا بقوله لا ضرر ولا ضرار فوردت في طرقنا في ذيل قضايا ثلث 1 - قضية سمرة بن جندب مع موافقة العامة . 2 - قضية الشفعة . 3 - قضية منع نقع البئر وفضل الماء لمنع الكلاء وما في ذيل قضية سمرة مورد البحث بناء على القول بالحكومة لان سلطنة سمرة على نخلته وحرمة ماله صارت ضررا على الأنصاري فقال النبي ( ص ) ما أراك الا مضارا فرفعت لكونها ضررا وهذا مصداق الحكومة على ما سيجيء واما ما وقع في الموردين لا خيرين فلا يكون بمعنى الحكومة ولا بمعنى النهى والتحريم للاجماع على عدم حرمه فضل الماء في كليهما بل كراهته وعدم رفع حكم بواسطة الضرر فلا بد من حملها على معنى مشترك بين الحكومة والحرمة والكراهة حتى تنطبق على جميع الموارد فيلزم استعمال اللفظ في معنيين مع أن في قضية الشفعة لا ضرر في تبديل الشريك غالبا ولو فرض كون شريك مضارا لا يصير البيع مصداقا للضرر حتى يرتفع لزومه بمعنى الحكومة لان الضرر ليس عنوانا أوليا لشيء كالضرب وحركة اليد ولا يصدق على شيء خارجا بالعنوان الأولى بل هو عنوان ثانوي ومسبب توليدي كالايلام مع الضرب والقتل مع جزّ الرقبة والمسبب التوليدي انما يصدق على الجزء الأخير من علته التامة التي لا ينفك عنها كالاحراق مع الالقاء في النار واما المعدات والمقدمة البعيدة فلا تكون مصداقا له فلا يصدق الاحراق على اخذ الحطب فمصداق الضرر هو الفعل الذي كان نقصا في المال أو العرض أو الطرف وهو معنى الضرر ومنع الماء في الموردين أو البيع في الشفعة فمن المقدمات والمعدات ينفك عنوان الضرر عنها ولا يقال لها مضر حتى يرتفع حكمها بالحكومة فيحتمل ان يكون ذكر قضية لا ضرر في موردها من قبيل الاجتماع في الرواية اتفاقا بان يكون قضايا النبي منقولة عن الصادق ( ع ) مجتمعا كما رواها ابن حنبل عن عبادة بن