تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
على كونه ظرفا لغوا متعلقا بالضرر وقيدا للمنفى واما لو كان ظرفا مستقرا قيدا للنفي فلا وهو الأظهر واما زيادة لفظ على المؤمن فقيل باختلاف الرواية به لخروج الذمي والاضرار على النفس منها وفيه منع لان الاضرار بالنفس أيضا اضرار المؤمن واما الذمي فيدخل في الحكم بدليل الاشتراك في الحقوق مع أنه مبنى على حجية مفهوم الوصف وفيه بحث مع أن مناسبة الحكم والموضوع يوسع دائرة مفهوم الرواية فيشمل الذمي ويزيل المفهوم البدوي واما الكلام في موقع صدور الرواية وانها ذيل بعض القضايا فقط أو وردت مستقلة أيضا فربما يختلف المفاد بالاعتبارين فان المصدرة بقضية سمرة يتعين فيها الحمل على الحكومة بخلاف ما كانت مستقلة فإنه ربما يحمل على النهى والنفي وغيرهما وان كانت اظهر في الحكومة كما سيجيء ، فمن موارده قضية سمرة عند الخاصة والعامة وقد وردت مستقلة في صحيحة ابن حنبل عن عبادة بن صامت من خيار الصحابة الحاضر في بيعة العقبة الكبرى ومشاهد مع النبي ( ص ) الراجع إلى علي ( ع ) في اليوم الثاني من السقيفة مع جمع رجعوا اليه وجمع قضايا النبي ( ص ) في رواية اخرجها أحمد بن حنبل في صحيحه تماما ورواها أصحابنا عن عقبة بن خالد عن الصادق ( ع ) متفرقة في كتب الحديث وينتهى كلها اليه عنه ( ع ) وبعضها إلى السكوني وتتبع ذلك الشيخ الشريعة الاصفهاني وهو ثمين جدا . ومنها ما ورد في منع النبي ( ص ) أهل المدينة من بيع نقع البئر معللا بأنه لا ضرر ولا ضرار وهو فضل مائها بعد سقى البستان منع عنه ( ص ) . ومنها ما ورد في منع النبي ( ص ) أهل البادية عن منع فضل مائهم لتخصيص الكلاء بمواشيهم ليرتحل قوم آخر عن جوارهم واختص الكلاء بهم فمنع عنه ( ص ) وقال لا ضرر ولا ضرار .