لا يجوز هذا النحو من التجزية لأن هذه الصلاة باطلة عند كلا المجتهدين وبناء على أصول التخطئة انما يجوز الاكتفاء بقول الفقيه ما لم يقم طريق على مخالفته للواقع وهنا قول مجموعهما طريق لمخالفة هذه الصلاة للمأمور به الواقعي فلا يجوز الاستناد بها في مقام الامتثال فتدبر جيدا نعم لو قلنا بالتصويب الاعتزالى فلجواز هذه التنجزية وجه .
( فصل ) بناء على عدم اشتراط الحياة في المرجع بقاء فمقتضى القاعدة عدم جواز العدول إلى الحي إذا مات المقلد
ووجوب البقاء يدل عليه كلما دل على عدم جواز العدول وهو مقتضى استصحاب حجية قوله حال حياته كما هو أقوى أدلة القائلين بجواز البقاء وان كان القول بوجوب البقاء نادر القائل مع قوة الدلائل والأشهر القول بالجواز ولا مدرك له الا دعوى الاجماع بجواز الرجوع إلى الحي ولكن قد عرفت عدم الدليل على حجية قول الميت مطلقا وانه بعد اشتراط الحياة في المقلد ابتداء فلا بد وان يكون شرطا استدامة وإلّا فلو كان المناط وجودها حين صدور الفتوى فلتكن كذلك سائر الشرائط من الاجتهاد والعقل والأعلمية مع عدم التزام القائل بالجواز فيها والفرق تحكم والالتزام بخروج فقدانها عن القاعدة بالاجماع مستبشع فتدبر جيدا فتحصل من ذلك أنه لا ينبغي القول بجواز البقاء الا بمقدمتين كلتاهما ممنوعة الأولى ان التقليد هو الأخذ دون العمل الثانية ان الحياة شرط ابتدائي لا استدامى وافتراقها في الشرطية عن سائر اخوانها فتدبر .
[ الثالث ] ( مسألة ) ( في العدل ) إذا تبدل رأى المجتهد فلا يجوز له ولا لمقلديه العمل على طبق الفتوى السابق بعد التبدل
اجماعا اما فيما عملا عليه قبل ذلك بالنسبة إلى الاجزاء وعدمه فالمشهور عدم الإجزاء ووجوب الإعادة والقضاء والحكم بالفساد وترتيب اثره إذا