تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
المعمول به عند الغالب خصوصا في بلد صدور الحكم وربما يلاحظ فيه بلد الراوي ومحل تعيشه أيضا فوجود الحكم الموافق للآخر نادرا لا ينافي صدق مخالفة القوم ومخالفة العامة بالنسبة إلى الخبر الآخر فتأمل . التاسع إذا تعارض المرجحان في المتعارضين بناء على عدم اعتبار الترتيب بينها أو بناء على تعددها في مرتبة واحدة كمخالفة العامة وموافقة ميل الحكام والقضاة مثلا فيؤخذ بأقوى المرجحين لو كان في البين وهل يعتبر ما فيه الأكثر أو الكثرة ساقطة عن الاعتبار كما في أصل المتعارضين فان مجرد كثرة الامارة في أحد طرفي التعارض لا يوجب اقوائيته وتقدمه على الطرف الآخر كما هو المشهور الا في باب البينة ؟ ؟ ؟ فإنه عند تعارضها يقدم الأكثر مع فقد المرجحات الأخر فيكون تعدد المرجح في أحدهما غير مؤثر الأبناء على القول بان المناط في الترجيح ان يكون أحدهما أقرب إلى الواقع وأقوى في مقام الامارية ولا اشكال في ان ما فيه المرجحات الكثيرة هكذا بالنسبة إلى الطرف الآخر ويمكن ان يقال إن المناط على التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدمه وعلى الأول يكون كثرة المرجحات في أحد الطرفين مرجحا واما بناء على الثاني فلا فلا بد من ترجيح أحد المرجحين من التمسك بدليل آخر ككون أحدهما أقوى عن الآخر بحسب ذاته كالشهرة في الرواية مع الأوثقية حيث لا يبعد اقوائية الأول في مقام ترجيح الصدور ثم لا بد من التماس دليل في تقديم ما هو الأقوى من المرجحات بعد فرض تساوى المرتبة . ( مسألة ) ثم إنه قد قسموا المرجحات بتقسيمات عديدة كالداخلية والخارجية وفسروا الأول بما لم يكن مستقلا في التحقيق مع قطع النظر عن الدليل المعارض كاصدقية الراوي واعدليته وكالشهرة والشذوذ والثاني بما كان مستقلا في التحقيق مع قطع النظر