هو الأول وساير الاخبار وان كانت مطلقات إلّا انه لا بد من تقييدها بهما نعم
ربما يستشكل في الالتزام بالترتيب بينها من وجهين
( 1 ) ان المقبولة والمرفوعة متعارضتان في بيان الترتيب فان إحداهما يقدم الصفات على الشهرة والأخرى بالعكس
فيكشف ذلك الاختلاف عن عدم كون الترتيب بينهما لازما شرعا فيحمل الترتيب المذكور فيها على الترتيب الذكرى في مقام البيان .
الثاني ان في أكثر الموارد يتزاحم المرجحات في طرفي التعارض ولم يذكر في الاخبار علاج لذلك فيكشف من أن المدار على ما هو الأقرب إلى الواقع
وأقوى في مقام الامارية ويكون الترتيب غير لازم المراعاة ويمكن الجواب عن الاشكال الأول باختلاف مورد المقبولة والمرفوعة فان الأول في مقام الترافع والثانية في الرواية والفتوى فيمكن اختلاف حكم المرجحات باعتبار اختلاف المقامات فيعمل لمضمون كل واحد منهما في موردها فتأمل .
وثانيا باختلاف معنى الشهرة في كل من الروايتين فالشهرة في المقبولة باعتبار العمل والفتوى وفي المرفوعة باعتبار النقل والرواية وهي بأحد المعنيين متقدمة على الصفات وبالمعنى الآخر متأخرة عنها وثالثا بان اختلاف الروايتين في ترتيب مرجحين لا يقتضى اسقاط ظهورها في الترتيب كلية بل لا بد من علاج ذلك الاختلاف اما بالجمع الدلالى وبالاخذ بمفاد أحدهما بمرجحات أخر أو الالتزام بسقوط الترتيب بالنسبة إلى خصوص مورد الاختلاف لا مطلقا قسم انه ذكر السيد المحقق اليزدي قده انه لو بنينا على التعدي عن المرجحات المنصوصة فالترتيب ساقط والخبرين محمولان على الترتيب الذكرى لان المدار ح على الأقرب إلى الواقع وما هو أقوى امارية وان بنينا على عدم التعدي واقتصرنا على المرجحات المنصوصة فلا بد من الالتزام بالترتيب .