وفيه ان التعدي عن المرجحات المنصوصة لا يقتضى اسقاط الترتيب لان الامارات المعتبرة من جهة الكاشفية المحضة ربما تكون مرتبة في الحجية كالبينة واليد ومرجع ذلك إلى أن الامارة السابقة الاعتبار أقوى كشفا عند الشارع وان خفى علينا وجهه فيبقى اعتبار الأقربية في نظرنا في المرجحات المتساوية الاعتبار وبالجملة إذا استفدنا الترتيب بين المرجحات فمع وجود السابق في الرتبة في احدى الامارتين كانت اللاحقة لغوا غير معتبر عند الشارع فلا معنى لكونها أقرب ح وذلك لا ينافي الامارية والكشف المحض أيضا إذ مرجع ذلك إلى تخطئة نظرنا في تشخيص ما هو الأقوى امارية بمقدار يستفاد من لزوم اعتبار الترتيب وبالجملة فلا يبعد القول بلزوم اعتبار الترتيب على ما يستفاد من الاخبار .
السادس ترتيب المرجحات على ما يستفاد من الاخبار .
الأول صفات الراوي . الثاني الشهرة كما يستعاد من المقبولة أو بالعكس كما يستفاد من المرفوعة .
الثالث موافقة الكتاب .
الرابع موافقة السنة ومشابهة اخبار الأئمّة كما يستفاد من بعض الأخبار المتقدمة على التأمل في الثاني .
الخامس مخالفة العامة ومخالفة ميل حكامهم وقضاتهم فهذه درجات خمس في ترتيب المرجحات لا ينتقل إلى المرتبة التالية الا بعد اعواز المرتبة السابقة بناء على ما هو الظاهر من لزوم مراعاة الترتيب بين المرجحات .
السابع المناط في موافقة الكتاب وجود الحكم الثابت في أحد المتعارضين فيه ولو بالعموم والاطلاق أو بالفحوى بحيث يصح الانطباق .
الثامن المدار في مخالفة العامة مخالفة ما هو المشهور بينهم