مرجحات انجر به ؟ ؟ ؟ مخالفة احكام العامة واخبارهم وميل قضاتهم وحكامهم منصوصة أو في مرجحات المضمون موافقة اصالة الاحتياط منصوصة واما ما لا نص فيها فالاعتماد عليها بيني على التعدي عن مورد النصوص ومقداره وقد تقدم البحث فيه إذا عرفت ذلك فنقول هل يكون مرجحات الصدور مقدمة على مرجحات الجهة وهي على مرجحات المضمون أم لا بل كلها في رتبة واحدة لا اشكال في تقدم مرجحات الصدور على الجهة وهي على المضمون في الرواية الواحدة وترتب اصالة الصدور على اصالة الجهة وهي على اصالة الظهور في الرواية الواحدة وانما الاشكال في تقدم اصالة الصدور في أحد المتعارضين على اصالة الجهة في الرواية الأخرى فقد يقال إنه إذا كان احدى الروايتين أوثق راويا والأخرى مخالفة للعامة تعين الاخذ بالأولى باعتبار قوتها في الصدور فإنه مهما لم يفرغ من صحة الروايتين صدوران وتساويهما في مرجحات الصدور لا يصل النوبة إلى مرجحات الجهة أصلا وبعبارة أخرى دليل الترجيح بحسب الصدور في مرتبة لا يعارضه دليل رجحان الصدور في الرواية الأخرى وبعد شمول دليل الترجيح لها في رتبة الصدور لا يبقى مورد للاخذ بدليل الجهة في الرواية الأخرى بداهة سقوطه من حيث الصدور في مقام المعارضة والدليل الساقط في رتبة الصدور لا يشمله دليل اصالة الجهة حتى يعارض اصالة رجحان الصدور في تلك الرواية هذا غاية ما يمكن ان يوجه به ذلك القول ولكن فيه ان اطلاق اصالة رجحان الصدور في الأوثق في عرض دليل رجحان الجهة في الرواية الأخرى ولا يجتمع كلا الدليلين بداهة عدم امكان رجحان صدور تلك ورجحان جهة هذه لأنه يستلزم الامر بالعمل بالمتنافيين فلا بد من تقييد أحد الاطلاقين ولا مرجح في البين نعم يمكن التمسك في ذلك بالاخبار فإنه كما ذكرنا سابقا وان كان اختلاف بينها بحسب مرجحات الصدور
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 271
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٢٧١