تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أو الشياع أو البينة أو خبر العدل أو ورود خبر صحيح أو ضعيف أو نحو ذلك ككون عبارة المزكى صريحة أو ظاهرة ومنها ما يتعلق بكيفية الرواية من الاسناد والارسال والرفع والنقل بطريق الحفظ أو القراءة في الكتاب وكون الراوي جازما أو مترددا ومنها ما يتعلق بكيفية تحمل الرواية من القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ عليه وكونها بطريق المشافهة أو غيره أو المناولة أو الاعلام أو الإجازة أو الوجادة أو القرب من المروى عنه أو البعد عنه وكونه مخاطبا أو سامعا مباشرا للقضية أو غير مباشر وكون زمان التحمل ليلا أو نهارا وكون مكانه مما يقتضى التقية أو شدتها أولا ومنها ما يتعلق بتعدد الراوي واتحاده ومنها ما يتعلق بقلة الوسائط وكثرتها أو قلة الزمان بين الراوي والامام وكثرته . ثانيها ما يتعلق بالمنن كالفصاحة والركاكة والأفصحية واضطراب المتن والنقل باللفظ أو المعنى . ثالثها ما هو امر خارج عن السند والمتن كالظن بصحة أحد الروايتين من امر خارجي لا ربط له بالرواية فهذه المدة من المرجحات ذكرها الأصحاب وناقشوا في بعضها من المنصوص وغيره واما مرجحات الجهة فهي أمور منها مخالفة احكام العامة ومنها مخالفة اخبارهم ومنها مخالفة ميل قضاتهم وحكامهم ومنها احدثية الرواية لاحتمال النسخ في الرواية المتقدمة ولكن مخالفة العامة ربما تعد من مرجحات الصدور باعتبار ما ورد من التعليل في بعض الروايات بان الرشد في خلافهم ولكن التحقيق عدم مساعدة ذلك التعليل على اثبات المقصود كما لا يخفى واما مرجحات المضمون كموافقة الأصل وككون التأسيس أولى من التأكيد في تقديم الناقل على المقرر وككون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ثم إنه ورد النص ببعض هذه المرجحات في الأقسام الثلاثة وأغلبها في مرجحات الصدور وفي