تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الصادرة عن سائر الأئمة أيضا فهل المراد بالسنة المذكورة في المقام هو المعنى الأول فينحصر المرجح بموافقة قول النبي أو فعله أو تقريره أو بالمعنى الثاني فيعم جميع الأخبار الصادرة عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فإذا كان عموم في خبر صادر منهم يرجح به أحد المتعارضين الموافق معه وجهان لم ار أحدا صرح بأحدهما ولكن الظاهر هو الأول لظهور جمع من الاخبار بل وصراحة بعضها في ان المرجح هو موافقة الاخبار النبوية فيجمل المطلقات عليها العدم عدهما مرجحين في كلام أحد على ما اعلم مع أن ذكر المرجحات في مقام تعارض الاخبار في قبال اعتراضات العامة على الأئمة أو في مقام تعيين الاخبار المجعولة المنسوبة إليهم فيناسب ان يكون الميزان للصدق ورد الاعتراض موافقة السنن النبوية لا مطلق الاخبار الصادرة منهم صلوات الله عليهم أجمعين مع ظهور لفظ السنة الواقعة في الاخبار المقارن مع الكتاب في السنن النبوية كما لا يخفى على الخبر الممارس

الرابع هي يجوز التعدي عن المرجحات المنصوصة بناء على وجوب الترجيح بها أو لا بل يجب الاقتصار على خصوصها

فلو كان هناك مرجح يوجب أقربية أحد الخبرين إلى الواقع يجب الترجيح به ونسب الوجه الأول إلى المشهور والثاني إلى جماعة من الأكابر منهم الكليني على ما يظهر من عبارته المتقدمة وهناك تفاصيل من بعضهم وما يترجح في النظر ان المزية الغير المنصوصة ان كانت مما يوجب الأقربية إلى الواقع وقوة الامارية في أحد الخبرين عرفا بحيث يساعد العرف على تقديم أحد المتعارضين به مع قطع النظر عن الاخبار العلاجية فيمكن ان يقال بوجوب الترجيح به وإلّا فلا وبعبارة أخرى لا يستفاد من الاخبار التعدي إلى مرجح غير منصوص تعبد أنعم ربما يوجد مرجحات عرفية عليه بناء العقلاء فيدل على جواز الترجيح بها بالسيرة مع عدم الردع وذلك لان الترجيح بالمزية التعبدية على
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 263 | الشيخ محمد باقر الكمرئي