مقيدا بالقدرة عقلا بل مفاده دخل المأمور به في متعلق الخطاب النفسي لورود أمثاله في العقود والمعاملات وليس فيها طلب مولوى وكذا في المقام وظهور الامر الشرعي في المولوية لا يقتضى كون مفاده طلبا مولويا بل يكفى كونه لبيان دخل شيء في المطلوب المولوي .
وثانيا قد فررنا ان الطلب النفسي في المركب والمقيد ينبسط على الاجزاء والقيود وعدم الموانع فينتزع الجزئية والشرطية والمانعية منه والخطاب الغيري وان كان مولويا فلا وجه لاعتبار القدرة في متعلقه مستقلا .
وثالثا اشتراط الطلب الشرعي بالقدرة عقلا لا يستلزم سلب الاطلاق الشامل لحال التعذر وسواء كان بالوضع أو بمقدمات الحكمة فلا وجه للتفصيل فيما إذا كان دليل القيد الصلاة في وبر غير المأكول فاسدة أو لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه .
تتمة ، دليل اشتراط القدرة في متعلق التكليف أحد وجهين على سبيل منع الخلو لأنه اما حكم العقل بقبح التكليف بما لا يطاق أو كون التكليف المولوي اجراء الفعل الاختياري للمولى بيد العبد ولازمه كونه مقدورا ولا فرق في مفاد الامر بين الوجهين لان مفاد الخطاب من حيث الدلالة والكشف مطلق والقدرة معتبرة في المنكشف في خصوص الخطاب النفسي المنبسط على الاجزاء والقيود ولا يوجب تقييد اللفظ بحال التمكن .
أصل : في الأدلة الخاصة الدالة على وجوب الباقي عند تعذر الجزء أو الشرط
اما في خصوص الصلاة فالدليل قوله الصلاة لا تسقط بحال لدلالته على أن تعذر اى جزء أو شرط لا يوجب سقوط الصلاة فالتكليف بالباقي المقدور باق نعم ورد الاخبار بسقوطها عن فاقد الطهورين وذهب اليه المشهور واما في غيرها فتمسكوا بقوله ( ص ) إذا امر بكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وبما نقل عن علي ( ع ) من