تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
أخرى وهي المفسدة والملاك فيرجع المانعية المستفادة من الخطاب الغيري من جهة امكان بقائها مع سقوط الحرمة واما مقتضى الأصل الأولى في تعذر الجزء والشرط انه في عالم الثبوت كان للمركب والمشروط خطاب واحد لهما وفي سقوط الجزء والشرط وبقاء الحكم في الباقي غموض ولا بد فيه من الالتزام بتعدد الخطاب لواجد القيد وفاقده لان الحكم المتعلق بالأول غير الحكم في الثاني لبا واما في مقام الاثبات فالدليل المتكفل لحكم المركب والمقيد اما ان يكون دليلا واحدا كما في رواية حماد الواردة لبيان الصلاة بما لها من الاجزاء والشرائط فهو نادر الا في الأقل من القيود أو خطابات عديدة وهو الأكثر وعليه اما ان يكون لدليل القيد والجزء اطلاق لحال التعذر فمقتضاه سقوط تكليف الكل والمقيد عند تعذرهما سواء كان لدليله اطلاق أم لا لان دليل القيد والجزء حاكم على اطلاق دليل الكل والمقيد لحكومة ظهورا لقرينة على ذيها في كل مورد ولو لم يكن لدليل القيد والجزء اطلاق ولدليل المركب والمقيد اطلاق فالأصل بقاء وجوب الباقي عند تعذرهما ولو لم يكن اطلاق لكليهما فلا بد من الرجوع إلى الأصول كما يأتي تفصيلها ولا اشكال في هذه الكبريات وربما يقع الاشكال في الصغرى فنقل عن المحقق البهبهاني انه إذا كان دليل الجزء أو القيد بلسان لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب أولا صلاة إلّا بطهور فهو يشمل حال التعذر واما إذا كان امرا غيريا فلا يشمله لان التكليف مقيد بالقدرة واخذ ذلك منه المحقق القمي واطرده إلى القيود المجهولة بدعوى اختصاص التكليف بحال العلم لعدهم العلم كالقدرة من الشرائط العامة وجعل ذلك دليلا على عدم مانعية ما شك في كونه من غير المأكول عن الصلاة لاختصاص دليل المانعية بحال العلم وفيه . أولا المنع من دلالة الامر الغيري على طلب مولوى حتى يكون