إذا استيقن انه زاد في الصلاة فليستقبل صلاته لظهور إذا استيقن في السهو .
4 - ما دل على بطلان الصلاة بزيادة الركن فقط كحديث لا تعاد وروايات أخر ومقتضى الجمع بين الطوائف الثلث الأخيرة البطلان بالزيادة العمدية في غير الأركان لا السهوية والبطلان فيها مطلقا لان النسبة بين الطائفة الثانية وحديث لا تعاد وان كان عموما من وجه لاختصاص لا تعاد بالسهو وعمومه للزيادة والنقيصة واختصاص هذه الطائفة بالزيادة وعمومها للعمد والسهو إلّا ان مورد الاجتماع وهو الزيادة في غير الأركان سهوا مشمول لا تعاد دونها لحكومة لا تعاد عليها فلا ينظر إلى النسبة بينهما حتى لو كان المحكوم خاصا وسيئاتي وجهه في مورده واما الطائفة الثالثة فقد يقال إنها أخص مطلق من لا تعاد لاختصاصها بالزيادة سهوا ولا تعاد باعتبار المستثنى المنافى لها أعم من الزيادة والنقيصة ورجحنا ذلك سابقا ولكن التحقيق ان النسبة بينهما عموم من وجه لان لا تعاد وان كان أعم من جهة الزيادة والنقيصة إلّا انها أخص من جهة اختصاصها بغير الأركان بحكم الاستثناء لأنه لا بد من ملاحظه الطرفين لاخذ النسبة لكونهما كلاما متصلا واحدا لا خصوص المستثنى منه فقط فيكون لا تعاد حاكما عليها أيضا ولو فرض كونها أخص مطلقا وورد النص بعدم بطلان الصلاة بزيادة سجده واحدة سهوا وهو مخصص لهذه الطائفة ومعه ينقلب النسبة لا محالة والحاصل عدم بطلان الصلاة بالزيادة سهوا في غير الأركان .
أصل : إذا تعذر قيد الواجب جزء كان أم شرطا فهل يسقط وجوبه أصلا بناء على أن الأصل في القيد ان يكون مطلقا أم يبقى الوجوب للباقي ويسقط المتعذر
لاختصاص التقيد بحال امكانه والكلام بقع في مقامين الأول فيما يقتضيه الأصل والثاني فيما يقتضيه