المعارض لعدم صدق البلوغ مع اجمال الدليل .
تبصرة هل يشمل الاخبار للفتوى بالوجوب أو الاستحباب أم لا
نقول إذا كان لسان الفتوى ابتداء الرأي بالمعنى المطابقي كان قيل رأيي استحباب ذلك أو وجوبه فالظاهر عدم الشمول لأنه وان كان اخبارا عن الثواب بالالتزام إلّا انه خلاف منصرف الاخبار وان اخبر عن الاستحباب أو الوجوب ابتداء كان قيل الصلاة الفلانية مستحبة أو واجبة وان كان اخبارا عن الرأي بالالتزام فشمول الاخبار له مبنى على عدم انصرافها عن الخبر الحدسي كما ادعوه في باب اخبار حجية الخبر الواحد كآية النبأ ونحوها فتدبر .
مسألة : إذا دار الامر بين الحرمة وغير الوجوب أو الوجوب وغير الحرمة من جهة اجمال النص
فقد يقال إن الأصل الاشتغال بتوهم ان تعلق الحكم بالمفهوم معلوم والشك انما وقع فيما يطابق هذا المفهوم في الخارج فكان من قبيل الاشتباه في طريق امتثال الحكم وفيه ان العناوين والمفاهيم مأخوذة في الموضوع بما هي حاكية من الخارج لا بما هي هي وإذا كان المفهوم مجملا فالامر في عالم المفهومية وان كان مرددا كالعالم المردد بين الفقيه أو الأعم منه والعالم الرياضى إلّا انه بما هو موضوع الحكم حقيقة مردد بين الأقل والأكثر فينحل العلم الاجمالي بالعلم بحكم الأقل تفصيلا والمرجع في المشكوك الباقي هو البراءة :
أصل في الشبهة الموضوعية :
وجوبية كانت أو تحريمية ولا بد من بيان اقسام الكبريات التي يقع الشك في صغراها ثم بيان حكم الصغريات المشكوكة فاعلم أن موضوع الحكم الكلى تارة يكون فعل المكلف مع قطع النظر عن تعلقه بأمر آخر مما ليس فعله من الموضوعات مثله صم ، صل وأخرى يكون الموضوع فعله مضافا إلى امر آخر داخل في حيز الطلب ويكون تحصيله واجبا نحو ، اشرب الدواء المقصود