تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
مبنى على ملاحظة النسبة بين الدليلين بعد ورود المخصصات عليها فينقلب النسبة وهو خلاف الحق كما يأتي في باب التعادل والتراجيح فتدبر جيدا .

الثانية ما دل على وجوب الاحتياط كصحيحة عبد الرحمن بن حجاج

قال سألت أبا الحسن عن رجلين أصابا صيدا - إلى أن قال الامام - إذا أصبتم بمثل هذا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا وقد أجاب الأستاذ عنها تبعا للشيخ بان وجوب الاحتياط في أمثالها راجع إلى الفتوى بغير هلم لا إلى نفس العمل إلّا ان يقال إن الفتوى بغير علم حرام قطعا وان وافق الواقع فلا يناسب مع لفظ الاحتياط .

الاستدلال بدليل العقل لوجوب الاحتياط وتقريره بوجوه :

1 - دعوى احتمال الضرر في مورد احتمال التكليف الشرعي وقد مر الجواب عنه بما فيه من الاحتمالات . 2 - دعوى العلم الاجمالي بوجود التكاليف الواقعية بين المحتملات وعدم وفاء ما ثبت بالطرق والأصول الشرعية على امتثال هذا المعلوم بالاجمال فيلزم الاحتياط في موارد الشبهة من جهة العلم الاجمالي . وقد أجيب عنه بوجوه منها انحلال العلم الاجمالي بالطرق المثبتة للمحرمات تفصيلا فنقول في تحقيق المقام الطريق القائم على أطراف العلم الاجمالي على وجهين الأول ان تتخير ؟ ؟ ؟ إلى تعيين المعلوم بالاجمال وتشخصه في أطراف خاصة ورفع اثره عن سائر الأطراف وليس ذلك من باب الانحلال بل من جهة تعيين مصداق الامتثال للتكليف المعلوم كما قد يتفق بالنسبة إلى المعلوم بالتفصيل أيضا كموارد اجراء اصالة الصحة وقاعدة التجاوز والاستصحاب المحقق للشرائط والاجزاء وبتقرير آخر إذا قام الطريق على تعيين المعلوم بالاجمال في طرف معين يدل على نفيه عن