تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
في مبحث المعاني الحرفية انه لا جامع بين النسب بالحمل الشائع والحق ان النسبة المأخوذة في المصدر مع النسبة التي وضع لها هيئة الفعل متباينة سنخا لان النسبة الموضوعة لها هيئة المصدر هي النسبة التصورية الإضافية والنسبة في الفعل هي النسبة التصديقية التي تكون مفاد القضية كما ذكرنا سابقا وعلى كلا الوجهين خروجهما عن محل البحث ظاهر وظهر ان المشتق الذي هو محل النزاع في المقام أعم من وجه مع المشتق الصرفى ويدخل فيه بعض الجوامد مثل الزوج والرق وأمثالهما مما هو عنوان عرضى للذوات باعتبار امر خارج عنها لان مناط البحث وملاكه جار فيها وان لم يشملها لفظ المشتق بداهة اشتراك الذات فيها بين حال التلبس وحال الانقضاء فيمكن ان يكون مجرد فعلية مباديها في الجملة ملحوظة للواضع فتصدق ولو زالت ويمكن ان يكون الوضع باعتبار وجودها فعلا وإذا زالت ارتفع الاسم الثاني استفادة ذلك من كلمات بعض الفقهاء كما في شرح الايضاح فيمن كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين واما المرضعة الأخيرة ففي تحريمها خلاف فاختار والدي المصنف ره وابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه الخ وظاهر كلامه هو الوجه الأول وان مثل الزوجة خارجة عن عنوان المشتق لكن داخلة في ملاك البحث وعن المسالك في هذه المسألة ابتناء الحكم