تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
إلّا انه لا يفيد فقيها وبيان حكم مورد عدم المندرجة من باب الاستطراد . السابع بعد تصحيح اجتماع الخطابين من جميع الجهات لا يبقى تعارض بين مثل خطاب صل وخطاب لا تغصب في مورد الاجتماع فلا بد من الاخذ باطلاق كل من الخطابين وكشف وجود الملاك لكلا الحكمين فلا يقع تعارض بالعموم من وجه في باب التكاليف كلا وهو خلاف ما يظهر من الأصحاب لحكمهم بالتعارض فيها ولعل ذلك يكشف عن اتفاقهم على الامتناع كما ادعاه بعض ولعل من قال بالجواز منهم نظر إلى بعض الجهات لا كلها وتحقيق كلامهم وتشخيص نظر القائل بالجواز من أنه باعتبار جميع هذه الجهات أو بعضها مشكل لعدم تعرض أكثرهم لجميع الجهات الثامن يجرى البحث في الخطاب التكليفي ولا يجرى في خطابين وضعيين لعدم اثر تعدد الجهة في الوضعيات وهل يجرى في خطابين أحدهما تكليفي والآخر وضعي كالبيع في وقت النداء مثلا فيه تأمل . التاسع انما يجرى البحث فيما كان ملاك الحكمين محرزا في مورد الاجتماع واما مع عدم الاحراز فلا يجرى هذا البحث بل يكون من باب تعارض الدليلين بالعموم من وجه في مورد الاجتماع فيرجع إلى قواعد التعارض ومع احراز وجود الملاكين فيحكم بشمول الدليلين في الجمع وبناء على الامتناع يتعارضان باعتبار الحكم