صورة في الجواهر بشرط لا فلا يصح حمل بعضها على بعض ولا على الجمع لأنها بهذا النظر متباينات جوهرية كانت أم عرضية وأخرى تلاحظ لا بشرط كما هي موجودة في الخارج من الاتحاد الوجودي فهي مشتقات في الاعراض وأجناس وفصول في الجواهر فتحمل على المجمع ويقال زيد ناطق حيوان ضاحك طويل إلى غير ذلك كما يصح حمل بعضها على بعض جوهرا وعرضا ونسبة المقولات الجوهرية ايجادية كالعرضية مع الذات ولكن الحق عدم اتحاد الاعراض كعدم اتحادها مع الذات وصدق الأبيض على البياض ذاتي وعلى الجسم عرضى لاختلاف نحو وجود العرض مع الجسم لأنه يوجد في الموضوع والثاني لا في موضوع فلم يكن الاعراض متحد الوجود مع الجواهر وعدم اتحاد بعضها مع بعض اظهر فحمل العرض على موضوعه إذا اخذ لا بشرط كما في المشتق بواسطة في العروض كحمل بعضها على بعض وتبين من ذلك أنه لو تعلق الامر بمقولة والنهى بمقولة أخرى تجتمعان في المكلف فلا يكون من وحدة الأمر والنهى إلّا ان يكون أحدهما عنوانا للآخر كمماسة أعضاء السجود على الأرض في الصلاة التي تكون تصرفا غصبا وباعتبار انه في ملك الغير تعلق به النهى وباعتبار أنّه جزء الصلاة واجب ومن هنا تبين ان تغاير مفهوم متعلق الأمر والنهى ولو كان بينهما عموم من وجه لا يوجب عدم اتحاد مصداقها ولو كان التركيب بين المقولات انضماميا فربما تكون المقولات منطبقة على مصداق واحد فمثل
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 268
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص٢٦٨