تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الفعلي فيحكم على طبق أظهرهما دلالة أو أقواهما ملاكا ولكن بناء على الجواز اطلاق الدليلين كاف لاثبات الملاكين ووجود الحكمين بخلاف القول بالامتناع لتعارضهما في مورد الاجتماع فلا بد من الرجوع إلى دليل آخر وبعد احراز كلا الملاكين يحكم بمقتضى قاعدة التزاحم من تعيين الأهم إذا كان في البين أو التخيير إذا كان الدليلان شموليا واما إذا كان أحدهما أو كلاهما بدليا فلا بد من امتثالهما في غير مورد الاجتماع . العاشر يمتنع صدق المقولات المتعددة على فرد واحد ذاتا فلا يصح انتزاع المفاهيم المتعددة من مصداق واحد بجهة واحدة فصدق المقولات المتعددة عليه عرضى في غير واحد منها فصدق الانسان والقائم والطويل والأب على زيد يكون في الأول منها ذاتيا لأنه ذات زيد وصدق البواقي عرضيا وتنطبق عليه بالعرض ومطابقها بالذات منشأ انتزاعها كالقيام من مقولة الوضع للقائم والطول من مقولة الكم للطويل وهكذا وكل موجود مصداق لمقولات متعددة تصدق عليه مشتقات هذه المقولات ولكن صدق أحدها ذاتي وهو المفهوم النوعي المطابق له بخلاف سائرها كما أنه يمكن تعدد المفاهيم الجوهرية على شيء باعتبار النوع والأجناس والفصول ولكن صدق الأول ذاتي والبواقي بواسطته . الحادي عشر المجمع لمقولات عرضية وجوهرية تارة يلاحظ فيه المقولات بما هي مبدأ الاشتقاق في الاعراض وبما هي مادة و -
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 267 | الشيخ محمد باقر الكمرئي