تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
بتعلقه بالفرد دخولها في الخطاب ولو كان الفرد ذي عنوانين فالنزاع في صحة تعلق الخطابين بكلا العنوانين وعدمها مضافا إلى أن منشأ الجواز مختلف ، منها ان الفرد المجمع ينحل إلى فردين ومنها ان مورد الامر يختلف مع مورد النهى باختلاف المقولات المنطبقة على المجمع فتعلق الخطاب بالطبيعة أو الفرد أجنبي عن هذا البحث . السادس انه لا بد من كون نتيجة البحث حكم فقهى نفيا واثباتا فالمطلوب الجواز الفعلي المطلق وهو موقوف على أمور 1 - دفع محذور اجتماع المتنافيين 2 - وجود المندوحة في البين . 3 - صحة التقرب بمجمع العنوانين لكونه مأمورا به وان قارن المنهى عنه . 4 - دفع محذور نقض الغرض الفعلي وصحة الامتثال بالمجمع لشمول كلا الخطابين له فعليا . 5 - دفع محذور خلو المجمع عن المصلحة في اثر مفسدة النهى وبالعكس ليصح انشاء الحكم في كليهما فهذه وجوه خمسة لا بد في البحث عنها ولا بد للمجوز دفعها ووجود واحد منها كاف في المنع لما عرفت من أن البحث في الجواز الفعلي المترتب عليه الحكم الفقهي وجودا وعدما لا الجواز من جهة واحدة كما ظهر انه لا بد من وجود المندوحة عن الجمع بين الواجب والحرام لأنه مع عدمها وان صح البحث عن بعض الجهات المتقدمة كما افاده المحقق الخراساني
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 265 | الشيخ محمد باقر الكمرئي