العموم المستفاد من النهى يشمل الافراد العرضية والطولية ولازمه الفورية والتكرار والاستغراق .
[ في جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه ]
( أصل ) في جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه وينبغي تقديم أمور .
الأول ان الجواز في المقام ليس بمعناه الشرعي بل العقلي بمعنى الامكان الوقوعي وانه ليس محالا كاجتماع النقيضين ولا مستلزما للحمال ويكفى للمانع اثبات أحد الوجهين ولا بد للمجوز من دفع كلا المحذورين .
الثاني المراد من الواحد في المقام مجمع عنوانين تعلق الامر بأحدهما والنهى بالآخر سواء كان كليا أو جزئيا واما لو تعلق الامر بخاص والنهى بخاص آخر يجمعهما مفهوم عام فلا يكون محلا للكلام .
الثالث ربما توهم ان اختلاف المسائل كاختلاف العلوم يكون باعتبار الموضوع فيدرس الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية وهي ان الامر بشيء يقتضى النهى عن ضده أم لا فقال بعضهم ان البحث هنا في عامين من وجه كالصلاة والغصب وهناك في العام و - الخاص وقال بعضهم ان مورد البحث هنا عنوانان مغايران مفهوما متصادقان في بعض الافراد وان كان النسبة بينهما عموما مطلقا