تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
دون مصلحة أصل العمل التي يمكن دركه بالإعادة فتجب الإعادة وان كان الكشف في خارج الوقت فبقدر ما فات من المكلف من مصلحة الوقت فقط فتجب القضاء ويمكن ان يكون في مورد الامارة مصلحة مطلقا وان وافقت الواقع ولا تفيد الاجزاء أصلا بل كانت مثل الطريقية في الأثر وان لم يحرز أحد الاقسام من الدليل فمع الشك تلحق بالطريقية في عدم الاجزاء مطلقا حيث إنه على الطريقية المحضة كما هو الأصح فلا اجزاء مطلقا ومع التردد بين الطريقية والسببية مقتضى الأصل عدم الاجزاء للإعادة دون القضاء إلّا ان يقال موضوع القضاء عدم وجود الواقع فيحرز بالأصل وهو بعيد واما الامارة القائمة على الحكم كوجوب الجمعة فانكشف وجوب الظهر بعدها في يومها فعلى السببية التامة المصلحة يوجب الاجزاء وإلّا فلا والقول بالاجزاء في الامارة لا يستلزم التصويب الباطل لعدم استلزام خلو الواقعة عن الحكم الواقعي أو انقلابه إلى مؤدى الطريق كما حقق في محلة وبناء على الطريقية في الامارة فمع كشف الخلاف قطعا تجب الإعادة في الوقت والقضاء بعده كما عرفت ومع كشف الخلاف بامارة معتبرة ظنية يقتضى ذلك أم لا وجهان بل قولان إذا لم ينكشف بطلان الامارة الأولى رأسا بل كانت الامارة الثانية كالمعارض لها وكونها حجة في مقابل حجة الأول الاجزاء وعدم لزوم الإعادة أو القضاء لان كل منهما حجة شرعية مجزية في ظرفها مع عدم المعارض والامارة اللاحقة تدل على وظيفة خلاف الأولى فيؤخذ بها بعد الاطلاع عليها كما