2 - خروجها عن مسائل علم الأصول بناء على أن موضوعه الأدلة الأربعة لان مناط مسائله ان يكون المحمول فيها من العوارض الذاتية للموضوع بمفاد كان الناقصة والبحث عن ثبوت الملازمة ليس إلّا مفاد كان التامة والثبوت ليس عرضا محموليا إلّا ان تجعل الملازمة باعتبار عارض العقل الذي هو أحد الأدلة وانه حاكم بها أم لا ويصير عنوان البحث ان العقل حاكم بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة أم لا والحاسم لمادة الاشكال عدم التزامنا بان الموضوع الأدلة الأربعة ولا الجامع الذاتي لموضوعات المسائل بل علم الأصول مسائل شتات جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض المقصود في هذا العلم .
[ في تقسيمات المقدمة الواجب وفي الشرط المتأخر ]
( أصل ) في تقسيمات المقدمة منها تقسيمها إلى خارجية وداخلية ولا كلام في امكان القسم الأول باقسامه من السبب والشرط وعدم المانع والمعد والمقتضى وامكان سراية الوجوب من ذي المقدمة عليها بناء على القول بالملازمة واما القسم الثاني فيقع الكلام فيه في مقامين الأول في تصوير المقدمة الداخلية الثاني في امكان اتصافه بالوجوب وعدمه اما الكلام في المقام الأول فتفصيله ان المقدمات الداخلية عبارة عن الاجزاء التي يحصل بانضمامها المركب سواء في الاعتباري كالصلاة أو الحقيقي كالانسان وهي على قسمين خارجية