تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

( أصل ) في مقدمة الواجب :

قدا درج المتقدمون هذه المسألة في مباحث الالفاظ وجعلوا المحمول المورد للبحث الوجوب فاستشكل المتأخرون عليهم بان المسألة الأصولية ما وقع نتيجتها في طريق الاستنباط لا ما كان المحمول فيها نفسي الحكم الشرعي كالوجوب فإنه فقهية فحولوا البحث إلى الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها وانها ثابتة أم لا أقول يمكن ان يكون المبحوث عنه هو الوجوب والمسألة أصولية لأنها ما لا يمكن للعامي العمل بها لان ثمرتها استنباط الحكم لا نفسه أو لاحتياجها إلى تنقيح الموضوع بحيث لا يقدر عليه العامي مثل المشتبه حلال والخبر الواحد واجب العمل وهكذا مقدمة الواجب واجبة فان تشخيص الواجب والمقدمة الشرعية موكول إلى الاجتهاد ولكن التحقيق ان المسألة الأصولية ما لها تعلق بما وراءها من الحكم الفرعى كشفا واثباتا أو تنجيزا وسقوطا ولا تشمل هذه المسألة لو كان البحث عن الوجوب بخلاف هذه القواعد ثم اعترض على العنوان الثاني بوجوه . 1 - عدم دخوله في مباحث الالفاظ بل لا بد من جعلها في المبادى الاحكامية كما عن الشيخ بهائى أو في الأمور العقلية كما عن بعض لأنه . ح . من الأحكام العقلية الغير المستقلة الكشفية لا الوجدانية كالحسن والقبح .