تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الثالثة يجوز البدار لجبران الصلاح الغير اللازم الفائت بدرك فضيلة أول الوقت وفي الرابع يصح تشريع البدار فيخير بين اتيان الوظيفتين أو الصبر إلى زوال الاضطرار واتيان خصوص المأمور به الاختياري ووجه تشريع البداد درك صلاح فضيلة الوقت فلا يكون لغوا ولا بد للقول بالاجزاء مطلقا من اثبات اطلاق الدليل الحاكم في الاضطرار من جهة أصل البدلية ومن جهة شرع البدلية بمطلق الاضطرار سواء في كل الوقت أو بعضه كما لا يبعد الوجهين في أدلة بدلية التيمم عن الطهارة المائية وإذا احرز البدلية فقط يثبت الاجزاء من حيث القضاء فقط وإذا كان مجملا من الوجهين أو الوجه الثاني فلا بد من الرجوع إلى الأصول فإذا شككنا في ان موضوع الامر الاضطراري مطلق الاضطرار أو الاضطرار في جميع الوقت فمقتضى الأصل الثاني فلا يجزى عن الإعادة إذا رفع في الوقت واما بالنسبة إلى القضاء فمقتضى الأصل الاجزاء لكونه بأمر جديد موضوعه فوت الواقع بمصلحة لازمة الاستيفاء وهو مشكوك إلّا ان يقال باصالة عدمه وهو مشكل لكونها أصلا مثبتا ان قلت أصل عدم شرع التكليف الاضطراري لا يثبت وجوب التكليف الاختياري والإعادة في الوقت قلت إذا كان المكلف في أول الوقت مختار فطرأ الاضطرار وزال في الوقت فالأصل بقاء التكليف الثابت في أول الوقت بل الشك في سقوطه باتيان المأمور به الاضطراري كاف في وجوب الإعادة وإذا كان من أول الوقت مضطرا فزال في الوقت يمكن استصحاب التكليف الثابت قبل الوقت
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 187 | الشيخ محمد باقر الكمرئي