Skip to main content

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — Page 175

Contributors:

P.175
القسمي على نهج الكثرة في الواحد كالطبيعة المأخوذة في متعلق الحكم في أكرم العالم على أن يكون الاطلاق شموليا فيدور الامر بين ان يكون متعلق الهيئة عاما بدليا أو عاما استغراقيا واما مجرد أكثر من فرد واحد مهملة كمفاد الجمع المنكر فاحتمال ضعيف وان لا يأبى عنه عناوين الأصحاب ومع فرض ان يكون نكرة فهل يكون مفاد النكرة هو الفرد المردد أو الكلى المقيد بالوحدة و - ح - إذا أوحد فردا وأحدا في مقام الامتثال كما إذا اعتق رقبة واحدة فلا اشكال في تحقق الامتثال وإذا أوجد افرادا من الطبيعة معا كما إذا اعتق عبادا للّه بصيغة واحدة ففي تحقق الامتثال اشكال من جهة ان نسبة الفعل إلى كل واحد من الافراد متساوية فتخصيص الامتثال بواحد معين ترجيح بلا مرجح والقول يتحقق الامتثال بالجميع خلاف مقتضى الامر وتحقق الامتثال بفرد مردد لا بعينه محل الاشكال من جهة عدم تحققه في الخارج فلا يمكن ان يقوم بصفة الامتثال الناشى من مطابقة المأتى به الخارجي مع المأمور به العنواني على فرض امكان تعلق الطلب بالمردد باعتبار انه من الأمور الاعتبارية القابلة للتعلق بالفرد المردد بين الافراد واما الامتثال فحيث انه ينتزع من الخارج فلا يعقل تحققه بالفرد المردد المصداقى وان مر سابقا امتناع تعلق الطلب أيضا بالفرد المردد المصداقى فانقدح ان ما ذكره القمي قدس سره من تحقق الامتثال بفرد من الافراد ويعين بالقرعة مما لا وجه له أصلا بداهة ان القرعة انما تفيد فيما كان له واقع معين واشتبه علينا ولم يكن