تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
في البين ما يزيل الاشتباه من الأدلة والأصول فيرجع إلى حكم القرعة واما في مثل المقام فلا يمكن القول يتحقق الامتثال بفرد خارجي غير معلوم بداهة انه ترجيح بلا مرجح فلا محيص عن القول بتحقق الامتثال بالفرد المردد الواقعي بتوسعة فيما ينتزع منه الامتثال و - ح - لا مجال للقرعة لما عرفت من أنه انما شرعت لتعيين ما هو المعلوم واقعا المجهول عندنا والفرد المردد لا واقع له معين حتى يتبين بالقرعة كما لا يخفى ثم إنه هل يكون لا بشرط من جهة الزائد أو بشرط لا فعلى الأول لو ضم اليه فرد آخر في مقام الامتثال يتحقق الامتثال لو كان ما يقصد به الامتثال معينا ويلغوا الآخر وعلى الثاني لا يتحقق الامتثال أصلا هذا واما بناء على دلالة الامر على التكرار بمعنى الافراد فهل يدل على جميع الافراد بنحو العام الأصولي أو مجموعها أو ما زاد على الواحد لأنه أول مرتبة التكرار وجوه يختلف أدلة القائلين بالتكرار بالنسبة إلى هذه الوجوه فيستفاد من بعضها الأول مثل قياس الامر بالنهى فراجع وتدبر وقد يفسر المرة والتكرار بالدفعة والدفعات كما هو ظاهر اللفظين والظاهر جريان البحث في العنوان بكلا الوجهين والنسبة بين التفسيرين عموم من وجه باعتبار مجموع اللفظين لان المرة بمعنى الدفعة قد تصدق ولا تصدق بمعنى الفرد والتكرار بمعنى الافراد قد يصدق ولا يصدق بمعنى الدفعات وقد يتصادق التفسيرين وعلى القول بالدفعة فقد يكون بشرط لا بالنسبة إلى الزائد وقد يكون لا بشرط فعلى الأول فلو أتى ثانيا لا يتحقق الامتثال أصلا لا بالأول ولا بالثاني وعلى