تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
خارجيا مثل أو امر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وفاستبقوا إلى الخيرات فإنه على هذا يمكن ان يكون المسارعة من قبيل الواجب في الواجب فإذا ترك المسارعة يبقى أصل وجوب العمل بناء على حمل هذه الأوامر على الوجوب النفسي لا الوجوب الغيري ولكن في الاستدلال على هذه الأدلة للفورية ما لا يخفى من الضعف وثانيا انه مع فرض دلالة الامر على تعدد المطلوب فلا يدل على مطلوبات متعددة بعدد الآنات على ما هو مقتضى القول بالفور بعد الفور إلى أن يتحقق الامتثال أو يسقط التكليف بوجه آخر أقصى ما يدل عليه بناء الطلب بعد زمان التوقيت المستفاد من الدليل واما دعوى استفادة التوقيتيات المتعددة من الامر بعدد الآنات ففاسدة جدا كما لا يخفى . فالقول بدلالة الامر على الفور بعد الفور مبنى اما على ما ذكرنا من أن الفورية قيد للطلب فمتى كان الطلب باقيا يقتضى امتثاله فورا أو على دلالة حكم العقل على ذلك بالتقرير المتقدم فتدبر جيدا .

[ هل يدل الامر على المرة أو التكرار أم لا ]

« أصل » هل يدل الامر على المرة أو التكرار أم لا يدل على شيء منهما قد نفس المرة والتكرار بالفرد والافراد فيكون مرجعه إلى أن ما تعلق به الطلب اى ما كان طرفا للنسبة الطلبية والايقاعية هو الفرد الواحد أو الافراد المتعددة وبعبارة أخرى مادة الامر للهيئة الدالة على النسبة الايقاعية على نحو النكرة أو الطبيعة الملحوظة بنحو اللا بشرط