القسمي على نهج الكثرة في الواحد كالطبيعة المأخوذة في متعلق الحكم في أكرم العالم على أن يكون الاطلاق شموليا فيدور الامر بين ان يكون متعلق الهيئة عاما بدليا أو عاما استغراقيا واما مجرد أكثر من فرد واحد مهملة كمفاد الجمع المنكر فاحتمال ضعيف وان لا يأبى عنه عناوين الأصحاب ومع فرض ان يكون نكرة فهل يكون مفاد النكرة هو الفرد المردد أو الكلى المقيد بالوحدة و - ح - إذا أوحد فردا وأحدا في مقام الامتثال كما إذا اعتق رقبة واحدة فلا اشكال في تحقق الامتثال وإذا أوجد افرادا من الطبيعة معا كما إذا اعتق عبادا للّه بصيغة واحدة ففي تحقق الامتثال اشكال من جهة ان نسبة الفعل إلى كل واحد من الافراد متساوية فتخصيص الامتثال بواحد معين ترجيح بلا مرجح والقول يتحقق الامتثال بالجميع خلاف مقتضى الامر وتحقق الامتثال بفرد مردد لا بعينه محل الاشكال من جهة عدم تحققه في الخارج فلا يمكن ان يقوم بصفة الامتثال الناشى من مطابقة المأتى به الخارجي مع المأمور به العنواني على فرض امكان تعلق الطلب بالمردد باعتبار انه من الأمور الاعتبارية القابلة للتعلق بالفرد المردد بين الافراد واما الامتثال فحيث انه ينتزع من الخارج فلا يعقل تحققه بالفرد المردد المصداقى وان مر سابقا امتناع تعلق الطلب أيضا بالفرد المردد المصداقى فانقدح ان ما ذكره القمي قدس سره من تحقق الامتثال بفرد من الافراد ويعين بالقرعة مما لا وجه له أصلا بداهة ان القرعة انما تفيد فيما كان له واقع معين واشتبه علينا ولم يكن
أصول الفوائد الغروية في مسائل علم الأصول — صفحة 175
مساهمون: الشيخ محمد باقر الكمرئي
ص١٧٥