شرح
وقبلت ونحو ذلك .
الثاني أن يتعلق بالمسبّب والمراد به هو المنشأ بالمعاملة والنقل والانتقال .
المقدمة الثانية أن صحة المعاملة مشروطة بشروط أهمها .
الأول أن يكون كل واحد من المتعاملين له أهلية المعاملة كالملكية في البيع والولاية في النكاح والبلوغ ونحو ذلك .
الثاني أن يكون إيجاد المعاملة بطريقته المشروعة أي بآلة خاصة فالزواج يصح بآلة ( أنكحتك نفسي ) ولا يصح بآلة الإشارة أو الابتسامة ونحو ذلك .
الثالث أن لا يكون العاقد ممنوعا من التصرف .
المقدمة الثالثة أن النهي المتعلق بالمسبب ( أي النقل والانتقال ) هو منع للتصرف في العين بالنقل والانتقال وهذا بخلاف النهي عن السبب فإنما هو تحريم للألفاظ ولا دخالة له في منع التصرف .
فينتج من هذه المقدمات أن النهي عن المسبب يؤدي إلى المنع من التصرف وبالتالي نفقد الشرط الثالث من شروط صحة المعاملة ويلزم بالتالي فساد العقد . انتهى توضيح كلامه .
وهو غريب ويرد عليه أمران .
الأول أن النهي عن المسبب بهذا النحو لا معنى له توضيحه أنك عرفت في المقدمة الثالثة أن المعاملة بنفسها ليست سوى فعل يكشف عن اعتبار ذهني هذا من جهة .
ومن جهة أخرى تكون موضوعا في قضيتين .
الأولى عقلائية ومحمولها حكم العقلاء بترتيب الآثار .
الثانية شرعية ومحمولها حكم الشارع بترتيب الآثار .
فالحاصل أن كل ما يوجد عند تحقق المعاملة أربعة أمور :