تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
فيجب أن يكون كلام صاحب الكفاية ( ره ) في هذا الفرض ومن الواضح أن إطلاق عدم وجوب التعدد في هذا الفرض ليس في محله فالأكل في الأرض المغصوبة يقتضي التعدد وإن كان المشي في الأرض المغصوبة بل الصلاة في الأرض المغصوبة لا يقتضي التعدد . المقام الثاني ويقع الكلام فيه في مرحلتين . المرحلة الأولى في دليل الميرزا النائيني ( ره ) على أن تعدد العنوان مستوجب لتعدد المعنون . وقد تعرضنا لكلامه عند بحث الفرق بين باب التعارض وباب الاجتماع ونحن نعيد ذكر كلامه فنقول حاصل ما ذكره الميرزا ( ره ) يقع في مقدمات . الأولى وهي عين المقدمة الأولى التي ذكرناها هناك وحاصلها أن انطباق العنوان على المعنون ناشئ عن وجود جهة في المصداق استوجبت صدق العنوان على المصداق . المقدمة الثانية وهي عين المقدمة الثانية التي ذكرناها هناك وحاصلها أن العنوانان المتغايران يجب اختلاف جهة انطباقهما إذ لو كان جهة انطباقهما واحدة للزم وحدة العنوانين كما لزم عدم افتراق أحدهما عن الآخر . المقدمة الثالثة وهي عين المقدمة الرابعة التي ذكرناها هناك وحاصلها أن جهة الصدق على قسمين . الأول تعليلية وهي الجهة التي تكون علة في انطباق العنوان على غيرها . الثاني الجهة التقييدية وهي الجهة التي تكون علة في انطباق العنوان على نفسها . المقدمة الرابعة وهي عين المقدمة السادسة التي ذكرناها هناك وحاصلها أن العنوانات غير الاشتقاقية كعنوانات المبادئ كالضرب والبياض وعنوانات الجوامد كالانسان والحجر يكون جهة انطباقها جهة تقييدية حيث كانت الجهة هي نفس الاعراض والجوامد وكان العنوان منطبقا عليها بنفسها .