هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد .
ولا يفرض ذلك إلا حيث يفرض تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي
شرح
الثالثة أن يتعلق الوجوب والحرمة بعنوانين متساويين كتعلق الوجوب بإكرام الناطق والحرمة بإكرام الإنسان .
الرابعة أن يتعلق الوجوب والحرمة بعنوانين أحدهما أعم مطلقا من الآخر كتعلق الوجوب بإكرام الانسان . والحرمة بإكرام العالم .
الخامسة أن يتعلق الوجوب والحرمة بعنوانين بينهما عموم وخصوص من وجه .
إذا عرفت ذلك نقول إن الصورة الثالثة والرابعة لهما كلام مستقل سوف نفرده ببحث مستقل في خاتمة البحث فانتظر .
فظهر أن مورد البحث يختص في صورة أن يكون بين العنوانين عموم وخصوص من وجه .
إذا عرفت هذه المقدمة نقول معنى الاجتماع ( هو التقاء عنواني الحكمين في مورد واحد ) فقد عرفت أن الأحكام محمولة على موضوعات هي عنوانات .
وقد عرفت أيضا أن محل البحث أن يكون بين عنوان الأمر وعنوان النهي عموم وخصوص من وجه فلا بد أن يكون بين العنوانين نقطة التقاء هي نقطة الاجتماع .
( قوله ( ره ) ) : ( هو الالتقاء الاتفاقي . . . ) .
أقول لم أجد لقيد ( الاتفاقي ) أي وجه بعد ما عرفت أن محل البحث ما إذا كان بين العنوانين عموم من وجه .
هذا ويمكن أن يقال أن المصنف ( ره ) أراد إخراج الالتقاء اللزومي توضيح ذلك بمقدمتين .
الأولى أن الالتقاء بين العنوانين على قسمين .
الأول التقاء اتفاقي قد يحصل وقد لا يحصل .