تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
هو الالتقاء الاتفاقي بين المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد . ولا يفرض ذلك إلا حيث يفرض تعلق الأمر بعنوان وتعلق النهي
شرح
الثالثة أن يتعلق الوجوب والحرمة بعنوانين متساويين كتعلق الوجوب بإكرام الناطق والحرمة بإكرام الإنسان . الرابعة أن يتعلق الوجوب والحرمة بعنوانين أحدهما أعم مطلقا من الآخر كتعلق الوجوب بإكرام الانسان . والحرمة بإكرام العالم . الخامسة أن يتعلق الوجوب والحرمة بعنوانين بينهما عموم وخصوص من وجه . إذا عرفت ذلك نقول إن الصورة الثالثة والرابعة لهما كلام مستقل سوف نفرده ببحث مستقل في خاتمة البحث فانتظر . فظهر أن مورد البحث يختص في صورة أن يكون بين العنوانين عموم وخصوص من وجه . إذا عرفت هذه المقدمة نقول معنى الاجتماع ( هو التقاء عنواني الحكمين في مورد واحد ) فقد عرفت أن الأحكام محمولة على موضوعات هي عنوانات . وقد عرفت أيضا أن محل البحث أن يكون بين عنوان الأمر وعنوان النهي عموم وخصوص من وجه فلا بد أن يكون بين العنوانين نقطة التقاء هي نقطة الاجتماع . ( قوله ( ره ) ) : ( هو الالتقاء الاتفاقي . . . ) . أقول لم أجد لقيد ( الاتفاقي ) أي وجه بعد ما عرفت أن محل البحث ما إذا كان بين العنوانين عموم من وجه . هذا ويمكن أن يقال أن المصنف ( ره ) أراد إخراج الالتقاء اللزومي توضيح ذلك بمقدمتين . الأولى أن الالتقاء بين العنوانين على قسمين . الأول التقاء اتفاقي قد يحصل وقد لا يحصل .
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 14 | الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي