هذا خلاصة توجيه ما نسب إلى المحقق الثاني في المقام ، ولكن شيخنا المحقق النائيني لم يرتضه ، لأنه يرى أن المانع من تعلق الأمر
شرح
فراجع .
( قوله ( ره ) ) : ( من غير جهة نفس شمول الأمر المتعلق . . . ) .
أقول هذه العبارة مشكلة وذلك لأن الظاهر أن مراده أن الطبيعة يجوز تطبيقها على أي مصداق من مصاديقها . ثم قسم المصاديق إلى قسمين .
الأول ما يمكن تعلق الأمر به بخصوصه . فهذا لا ريب في جواز تطبيق الطبيعة عليه .
القسم الثاني ما يوجد مانع من تعلق الأمر به بخصوصه .
وقسم هذا القسم الثاني إلى قسمين .
الأول المصاديق التي كان المانع هو نفس عدم شمول الطبيعة المأمور بها للمصاديق .
القسم الثاني المصاديق التي كان المانع هو من جهة أخرى .
فحكم على القسم الأول بعدم جواز التطبيق عليه وعلى القسم الثاني بالجواز .
أقول أما القسم الأول والقسم الثاني من القسم الثاني فلا أشكال فيهما .
وإنما الأشكال في القسم الأول من القسم الثاني فإن من الواضح أن المصاديق التي لا يشملها الطبيعة ليست من مصاديق الطبيعة فلا وجه لجعلها من مصاديق الطبيعة .
هذا مضافا إلى أن عدم شمول الأمر لها بخصوصها ليس لوجود المانع بل لعدم وجود المقتضي فالفاسق ليس من مصاديق الطبيعة المأمور بها في ( أكرم العالم العادل ) كما أن هذا الأمر لا يمكن أن يتعلق بالفاسق لا لوجود المانع بل لعدم وجود المقتضي فإن هذا الأمر ليس له اقتضاء التعلق بالفاسق لأن ملاكه غير موجود في الفاسق .
( قوله ( ره ) ) : ( لأنه يرى أن المانع من تعلق الأمر . . . ) .
أقول بعد أن انتهى من عرض كلام المحقق الكركي ( ره ) . شرع في