تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
فالإزالة مثلا واجبة بعده أوامر الأول متعلق بالإزالة في الآن الأول . الثاني متعلق بالإزالة في الآن الثاني . الثالث متعلق بالإزالة في الآن الثالث . وهكذا بعدد الآنات . والأول من هذه الأوامر مطلق غير مشروط . وأما الثاني فمشروط بعدم امتثال الأول . والثالث مشروط بعدم امتثال الثاني والأول وهكذا . إذا عرفت هذين الاحتمالين نقول . أما الاحتمال الأول فهو ملحق بالموسع وذلك لأن المزاحمة إنما تقتضي العجز عن هذا المصداق فيسقط الأمر الثاني المتعلق بالتطبيق في هذا المصداق . ولكن الأمر الأول لا يسقط . وبالتالي يجب صحة العبادة لما عرفت من أن ركني صحة العبادة هي وجود الأمر بالماهية وجواز التطبيق على المصداق . ومن الواضح أن الأول موجود وكذا الثاني لأن الساقط في هذه الصورة إنما هو وجوب التطبيق لا جوازه . وأما الاحتمال الثاني فهو ملحق بالمضيق لأن المزاحمة تقتضي العجز عن المصداق المزاحم فيجب سقوط الأمر المتعلق به والمفروض عدم وجود أمر آخر يشمل هذا المصداق أو يتعلق به بخصوصه . وبالتالي يجب بطلان العبادة لعدم وجود الأمر . وأما الصورة الثالثة فالكلام فيها كالكلام في الصورة الثانية حرفا بحرف . التنبيه الثالث قد عرفت أن كلام المحقق الكركي ( ره ) مبني على ثلاث مقدمات وفي الحقيقة إنه يحتاج إلى المقدمة الأولى لأجل تصحيح الضد العبادي بناء على القول بعدم الاقتضاء . وأما المقدمة الثالثة فيحتاج إليها لأجل بيان بطلان الضد العبادي بناء على القول بالاقتضاء . فغرضنا التنبيه على أن المقدمة الثالثة لا نحتاج إليها في تصحيح الضد