شرح
الكركي ( ره ) أعني تعلق الأمر بالطبيعة - مختلة حيث أن الأمر تعلق بالأفراد .
نعم لو قيل أن في العموم الاستغراقي يكون الأمر متعلقا بالطبيعة مع وجوب أو استحباب تطبيقها على جميع مصاديقها .
أمكن القول بصحة العبادة وذلك لأنه عند المزاحمة لا يسقط الأمر المتعلق بالطبيعة كما هو واضح - لبقاء القدرة على الطبيعة - غايته أنه يسقط وجوب أو استحباب تطبيقها على هذا الفرد بسبب العجز عنه .
لكن سقوط استحباب أو وجوب التطبيق لا أثر له في صحة العبادة حيث عرفت أن صحة العبادة يكفي فيها جواز التطبيق .
التنبيه الثاني كان كلامنا في المضيقين ، والمضيق هو الواجب المحدد بوقت ضيق سواء بالأصل أو بالعرض .
ومن ثم يتضح أن الفوري غير المضيق فهل يلحق الفوريين بالمضيقين أم لا .
أقول هنا ثلاث صور .
الأولى الضد العبادي المضيق المهم مع الضد الأهم الفوري .
الثانية الضد العبادي الفوري المهم مع الضد الفوري الأهم .
الثالثة الضد العبادي الفوري المهم مع الضد المضيق الأهم .
أما الصورة الأولى فمن الواضح لحوقها بالمضيقين . فمثلا لو تزاحم الصلاة في آخر وقتها مع الإزالة الأهم .
فلا بد من تقديم الأهم والحكم بوجوبه وبالتالي يعجز عن هذا المصداق من الصلاة .
وبالتالي يعجز عن كلي الصلاة حيث أن الكلي ليس له إلا هذا المصداق . .
فبالتالي يجب سقوط الأمر المتعلق بالكلي .
أما الصورة الثانية ففيها قسمان . وذلك لأن الفوري قسمان .