تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
الكركي ( ره ) أعني تعلق الأمر بالطبيعة - مختلة حيث أن الأمر تعلق بالأفراد . نعم لو قيل أن في العموم الاستغراقي يكون الأمر متعلقا بالطبيعة مع وجوب أو استحباب تطبيقها على جميع مصاديقها . أمكن القول بصحة العبادة وذلك لأنه عند المزاحمة لا يسقط الأمر المتعلق بالطبيعة كما هو واضح - لبقاء القدرة على الطبيعة - غايته أنه يسقط وجوب أو استحباب تطبيقها على هذا الفرد بسبب العجز عنه . لكن سقوط استحباب أو وجوب التطبيق لا أثر له في صحة العبادة حيث عرفت أن صحة العبادة يكفي فيها جواز التطبيق . التنبيه الثاني كان كلامنا في المضيقين ، والمضيق هو الواجب المحدد بوقت ضيق سواء بالأصل أو بالعرض . ومن ثم يتضح أن الفوري غير المضيق فهل يلحق الفوريين بالمضيقين أم لا . أقول هنا ثلاث صور . الأولى الضد العبادي المضيق المهم مع الضد الأهم الفوري . الثانية الضد العبادي الفوري المهم مع الضد الفوري الأهم . الثالثة الضد العبادي الفوري المهم مع الضد المضيق الأهم . أما الصورة الأولى فمن الواضح لحوقها بالمضيقين . فمثلا لو تزاحم الصلاة في آخر وقتها مع الإزالة الأهم . فلا بد من تقديم الأهم والحكم بوجوبه وبالتالي يعجز عن هذا المصداق من الصلاة . وبالتالي يعجز عن كلي الصلاة حيث أن الكلي ليس له إلا هذا المصداق . . فبالتالي يجب سقوط الأمر المتعلق بالكلي . أما الصورة الثانية ففيها قسمان . وذلك لأن الفوري قسمان .