سواء كان الشرط هو الوقت أو غيره كالاستطاعة للحج والقدرة والبلوغ والعقل ونحوها من الشرائط العامة لجميع التكاليف . ومعنى ذلك أن
شرح
الشيخ يتضمن كلام صاحب الفصول وزيادة كما لا يخفى .
نعم قد عرفت بطلان جميع الأدلة التي ذكروها لاستحالة الواجب المعلق .
نعم يختص كلام الشيخ ( ره ) بإشكال . وحاصله ان لازم كلامه ان الانسان العاجز أيضا مكلف حيث إن الوجوب مطلق فهو منطبق حتى على العاجز ونحو ذلك مما علم عدم تكليفه .
وهذا الاشكال يمكن ان يندفع بعدم استحالة تكليف العاجز كما مر .
النقطة الثانية : في دليل وقوع ما ذكره من اطلاق الوجوب فإن مجرد الامكان غير كاف في اثبات وقوعه كما عرفت عند التعرض لكلام صاحب الفصول .
وقبل التعرض لذكر دليله ( ره ) نمهد تمهيد وهو يرجع إلى الجملة الشرطية مثل ( من شهد الشهر فليصمه ) فالجزاء هنا صيغه امر وكل صيغه امر مركبة من مادة وهيئة فالجزاء في هذا المثال مركب من مادة الصوم ومن هيئة الأمر هذا من جهة .
ومن جهة أخرى نعلم أن الجملة الشرطية تدل على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط .
فيقع السؤال أن الجزاء الملحوظ تقيده بالشرط هل هو الهيئة أم هو المادة .
فعلى الأول كانت الهيئة الدالة على الوجوب هي المقيدة بالشرط فلا وجوب الا بعد الشرط واما المادة فباقية على اطلاقها فيصبح معنى العبارة هكذا ( عند شهود الشهر يحدث وجوب مطلق الصوم .
وعلى الثاني كانت المادة هي المقيدة بالشرط والهيئة باقية على اطلاقها فيصبح معنى العبارة هكذا ( افعل الصوم المقيد بكونه عند شهود الشهر ) .
اذن هذا هو السؤال وعلى أساس الجواب يتحدد ان الشروط قيود