مؤمنة فإن المقيد ظاهر في أن الأمر فيه للوجوب التعييني ، فالتصرف فيه إما بحمله على الاستحباب ، أي أن الأمر بعتق الرقبة المؤمنة بخصوصها باعتبار أنها أفضل الأفراد ، أو بحمله على الوجوب التخييري أي أن
شرح
النقطة الثالثة : ان محل بحث المصنف ( ره ) ما إذا علم وحدة التكليف ضرورة ان موضوع بحثه المقيد والمطلق المتنافيين ولا تنافي الا بعد وحدة التكليف .
النقطة الرابعة : إذا تحقق محل البحث كان عندنا قولان .
الأول : حمل المطلق على المقيد وهو مذهب المشهور واستدل له بأدلة ثلاثة .
الأول : بأن هذا الحمل جمع بين الدليلين وكلما أمكن الجمع بين الدليلين وجب .
وفيه أولا : ان الجمع الواجب هو الجمع العرفي ولو فرض ان هذا الجمع عرفيا فلم تبينوا نكتته .
ثانيا : ان الجمع غير منحصر به .
ثالثا : انه ليس جمعا بل اهمال للمطلق ألا ترى انه بعد حمل المطلق على المقيد يكون المعمول به هو المقيد دون المطلق .
وقد يجاب على الأول ان هذا الجمع عرفي علمنا ذلك بعد مراجعه العرف ولا يجب علينا بيان النكتة وانما يجب على الفقيه احراز الظهور .
وعلى الثاني : بدعوى ان المحمل الثاني . ( اي حمل المقيد على أفضل الافراد ) . ليس عرفيا فلا يعبأ به .
وعلى الثالث : بأن هذا جمع بين المطلق والمقيد لا اهمال للمطلق غايته ان نتيجة هذا الجمع ان يصير مدلول المطلق هو مدلول المقيد فيكون بمنزلة الاهمال بعد الالتفات إلى وجود المقيد فهو ليس اهمالا غايته ان مدلوله كان عليه دليل سابق فكان بمنزلة المهمل .
وذلك مثل الروايتين الواردتين بمعنى واحد فإنه لا نقول إن إحداهما مهملة وان كانت بمنزلة المهملة .