تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وعرفوهما أيضا بأنهما حكم مذكور وحكم غير مذكور ، وأنهما حكم لمذكور وحكم لغير مذكور ، وكلها لا تخلو عن مناقشات طويلة الذيل . والذي يهون الخطب أنها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف ، والمقصود منها واضح كما شرحناه .

2 - النزاع في حجية المفهوم

لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه ، فيكون حجة من المتكلم على السامع ، ومن السامع على المتكلم ، كسائر الظواهر الأخرى .
شرح
ولأجل ذلك قلنا إن المفهوم هو معنى استفيد من اللفظ لا بما هو لفظ بل بما هو فعل محمول على الصحّة . وهذا الذي ذكرناه يدخل تحته مفهوم الموافقة وذلك لأن القائل ( لا تقل أف لوالديك ) يستفيد منه العرف النهي عن الضرب لأن العرف يقول إن تحريم الأفّ دون تحريم الضرب من الأمور غير العقلائيّة . وسيأتي ان هذا المبنى في تفسير المفهوم يندفع به عدة اعتراضات آتية . قوله ( ره ) ( لا شك ان الكلام إذا كان . . . ) . أقول : حاصله ان البحث قد يتخيل بصور . الأول : ان الجملة الكذائية ( الشرطية مثلا ) ظاهره في المفهوم فهل يجوز الأخذ بهذا الظهور أم لا . الثاني : ان الجملة الكذائية ( الشرطية مثلا ) دالة على المفهوم ولكن الكلام في أنها ظاهره فيه أو غير ظاهره فيه . الثالث : ان الجملة الكذائية ( الشرطية مثلا ) هل هي دالة وظاهره بالمفهوم أم لا . والتصوير الصحيح للبحث هو الثالث واما الأولان فواضحا البطلان .