عند انتفائه بمقتضى الاطلاق ، لأن الاطلاق يقتضي - بعد فرض إناطة
شرح
وضابطه متعلق الموضوع ( ما كان معمولا للموضوع اي مفعولا له ) .
وضابطه قيود الموضوع واضحة .
وضابطه الحكم واضحة فإنها الأحكام التكليفية الخمسة أو الأحكام الوضعية كالصحّة والبطلان والطهارة والمطهرية ونحو ذلك .
وضابطه متعلق الحكم هو معمول الحكم اعني فاعل الحكم التكليفي ( بعد تحويل الحكم التكليفي إلى فعل مثل يجب ويحرم ونحوهما ) أو مفعول الحكم الوضعي مثل ( الماء الطاهر مطهر لغيره ) وقد يفرض غير ذلك .
واما متعلق المتعلق فهو كل ما تعلق به المتعلق كما هو واضح .
ثم يمكن ان يقال قيد الحكم ويراد غير الموضوع مثل ( الركوع جزء الصلاة ) فيكون الحكم الوضعي هو مجموع جزء الصلاة ان قلنا بوجوده ويكون الصلاة قيدا أو جزءا كما شئت فعبر .
هذا وقد يعبر بعض العلماء خلاف ما ذكرنا ومنهم المصنف ( ره ) حيث الظاهر أن مراده بالموضوع هنا هو ما عبرنا عنه بمتعلق المتعلق ففي نحو ( أكرم الفقير ) كان الفقير هو الموضوع في اصطلاح المصنف ( ره ) وكأنه حول القانون إلى هذا ( الفقير يجب اكرامه ) فصار عنده الموضوع هو الفقير وأمثاله .
فالضابطة في ( الموضوع ) عند المصنف في هذا البحث هو ما تعلق به متعلق الحكم اعني مفعوله .
واما متعلق الموضوع فيحتمل احتمالات .
الأول ان يكون مراده ما ذكرناه آنفا .
الثاني ان يكون مراده مفعول المفعول مثل ( أكرم مكرم عمر ) فعمر مفعول المفعول فيسمى بمتعلق الموضوع . وهذا الاحتمال بعيد .
الاحتمال الثالث ان نفترض خطأ الطباعة ويكون أصل العبارة هو متعلق الحكم وهذا أقرب الاحتمالات إلى لسان المصنف ( ره ) .
قوله ( ره ) : ( لأن الاطلاق يقتضي . . . ) .