تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
فإن كان الأول فإن التقييد بالوصف يكون ظاهرا في انتفاء الحكم
شرح
واما ( المنكر ) فهو متعلق المتعلق . وهكذا دائما يكون الموضوع هو العنوان الذي يتوجه اليه الحكم اعني العنوان المنطبق على المكلفين . نعم قد يكون من قيود الموضوع ما لا ينطبق على المكلف مثل ( تحقق الزوال ) فهذه القيود قد تقوم محاولات لتطبيقها على المكلف ، وعلى كل حال فسواء انطبقت أم لم تنطبق فإنها تسمى بقيود أو شروط الموضوع . والحاصل ان كل ما يتوقف عليه تحقق الحكم التكليفي سواء كان عنوانا على المكلف أم لا هو من الموضوع وقيوده . والحكم هو أحد الأحكام الخمسة ومادته هو متعلقه وان كان للمادة متعلق سمي هذا المتعلق ( بمتعلق المتعلق ) . المثال الثاني ( إذا ضربت زيدا تصدق بدرهم ) فأولا نحوله إلى القانون التشريعي وهو هكذا ( الضارب زيد يجب عليه التصدق بدرهم ) . ( فالضارب ) هو الموضوع . ( وزيد ) هو متعلق الموضوع . و ( يجب ) هو الحكم و ( التصدق ) هو المتعلق . و ( بدرهم ) هو متعلق المتعلق . و ( زيد ) قد يسمى أيضا قيد الموضوع كما هو الغالب . المثال الثالث ( الماء طاهر ) فهذا لا يحتاج إلى تحويل فالماء هو الموضوع ( وطاهر ) هو الحكم وهو وصف لنفس الماء بخلاف الحكم التكليفي فإنه يتوجه إلى الموضوع ليبعثه أو يزجره أو يخيره . المثال الرابع ( بيع القرد باطل ) ف ( بيع ) هو الموضوع و ( القرد ) متعلق الموضوع و ( باطل ) هو الحكم عليك بقياس بقية الأمثلة على ما ذكرناه . فضابطه الموضوع ( هو ما كان الحكم يتوقف وجوده عليه ويلحظ توجهه اليه تكليفا أو وصفا ) .