تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢

5 - العيني والكفائي

تقدم ص 67 : « إن الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجوب الفعل من أي مكلف كان . فهو يجب على جميع المكلفين ولكن . يكتفي بفعل بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحق العقاب بتركه .
شرح
قوله ( ره ) : ( ان الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط . . . ) . أقول : هذا بحث تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي . والكلام فيه يقع في ثلاث جهات . الأولى : بيان خصوصيات كل واحد منهما . الثانية : بيان المناط الذي أوجب تقسيم الواجب إلى هذين القسمين . الثالث : في تفسير حقيقة الواجب العيني والكفائي . اما الجهة الأولى : فالواجب العيني خصوصياته واضحة ، وهي ان يكون التكليف متعلقا بالمكلف بعينه فلا يسقط عنه بفعل غيره ، فلو لم يفعله كان عاصيا مستحقا للعقاب ، ولو فعله كان مطيعا ومستحقا للثواب . أما الواجب الكفائي فخصوصياته التي لا جدل فيها أمور . الأول : أن التكليف متعلق بجميع الناس كما لو قال يجب على الناس النهي عن هذا المنكر أو بجميع صنف من الناس . الثاني : ان متعلق التكليف هو الطبيعة الصادرة من أحد المكلفين . الثالث : أنه لو تحقق أكثر من هذه الطبيعة لم يكن مطلوبا فلو وجب كفاية على الناس أن يصير واحد منهم مجتهدا . فصار واحدهم كذلك كان هو الواجب ، وأما غيره فليس بمطلوب . الرابع : أن المجموع لو تركوا استحقوا العقاب . الخامس : أن من تصدى لفعل الواجب الكفائي يكون هو المثاب والمطيع ، وأما غيره فلا مطيع ولا عاصي .