2 - أن يكون مقيدا بعدمها ، ويسمى ب « شرط لا » ، مثل شرط الصلاة بعدم الكلام والقهقهة والحديث ، إلى غير ذلك من قواطع الصلاة .
3 - أن يكون مطلقا بالنسبة إليهما أي غير مقيد بوجودها ولا بعدمها ويسمى « لا بشرط » ، مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت ، فإن وجوبها غير مقيد بوجوده ولا بعدمه .
هذا في مرحلة الواقع والثبوت ، وأما في مرحلة الإثبات والدلالة ، فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيء إن دل على اعتبار قيد فيه أو على اعتبار عدمه فذاك ، وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد لا وجودا ولا عدما ، فإن المرجع في ذلك هو أصالة الاطلاق ، إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك
شرح
قوله ( ره ) : ( ويسمى بشرط شيء ) .
أقول : أي يسمى الواجب الملحوظ مقيدا بهذا القيد بالماهية بشرط شيء .
قوله ( ره ) : ( ويسمى بشرط لا مثل . . . ) .
أقول : المراد بشرط لا هذا القيد فالبشرط لا هنا نسبي وليس مطلقا ويستحيل أن يكون الواجب مأخوذا على نحو بشرط لا جميع القيود أي البشرطلا المطلق فإن البشرطلا المطلق يستحيل وجوده في الخارج فيستحيل التكليف به لاستحالة التكليف بما لا قدرة عليه .
قوله ( ره ) : ( ويسمى لا بشرط . . . ) .
أقول : المراد هنا أيضا لا بشرط هذا القيد . أي لا بشرط لا النسبي .
وقد تنطق هذه العبارة ويراد بها لا بشرط مطلقا ويمكن كون بعض الواجبات وموضوعات الأحكام أو متعلقاتها مأخوذة على هذا النحو .
قوله ( ره ) : ( فإن المرجع في ذلك هو اصالة الإطلاق . . . ) .