باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج ، مثلا : الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها إلى :
1 - ذات سورة ، وفاقدتها .
2 - ذات تسليم ، وفاقدته .
3 - صلاة عن طهارة ، وفاقدتها .
4 - صلاة مستقبل بها القبلة ، وغير مستقبل بها .
5 - صلاة مع الساتر وبدونه .
وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء اللّه من الأقسام بملاحظة أجزائها وشروطها وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه .
وتسمى مثل هذه التقسيمات : « التقسيمات الأولية » ، لأنها تقسيمات تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها ، وتقابلها « التقسيمات الثانوية » التي تلحقها بعد فرض تعلق شيء بها كالأمر مثلا وسيأتي ذكرها .
فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة :
1 - أن يكون مقيدا بوجودها ، ويسمى ب « شرط شيء » مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود وغيرها من أجزاء وشرائط بالنسبة إلى الصلاة .
شرح
قوله ( ره ) : ( باعتبار الخصوصيات التي تلحقه في الخارج . . . ) .
أقول : القيود الثانوية أعم من الأعراض الموجودة في الخارج فتشمل الانتزاعيات والاعتباريات التي لا وجود لها في الخارج فتقييد الخصوصيات بكونها تلحق الواجب في الخارج قيد لا حاجة له بل هو حشو مفسد . وقد أشار إلى العموم في آخر عبارته حيث قال ( وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه ) .