شرح
واشتريت لحما لم يذك أو لحما مهتريا لا يمكن الصبر على رائحته والنظر اليه وادعيت بذلك أنك امتثلت كنت بهذا الفعل مضحكة للناس ومحلا للسخرية .
فإن قلت ما الفرق بين ( يجب الصلاة ) وبين ( أحل اللّه البيع ) .
قلت أولا لا فرق فالثاني أيضا محمول على أن المحلل هو البيع الصحيح عند العرف ومن هنا فالأصل فساد المعاملات المشكوك صحتها عند العرف كالمعاملات السفهائية وبيع الصغير شيئا عظيما كبيع الطفل دارا عظيما .
ثانيا يمكن دعوى الفرق بين الطلب والامضاء فتأمل .
الأمر الرابع قد ذكروا لهذا المبحث ثمرات أخرى نذكر واحدة وهي أنه لو نذر ان يدفع درهما لو صلى أو لمن صلى فعلى الأعم يلزمه دفع الدرهم حتى في الصلاة الفاسدة وعلى الصحيح لا يجب دفع الدرهم إلا إذا صلى صلاة صحيحة .
وهذه الثمرة فاسدة لأن النذر تابع للقصد فمن نذر أن يدفع درهما عند الصلاة إن قصد الصحيحة وجب الدفع عند الصلاة الصحيحة سواء قلنا بالصحيح أو الأعم وإن قصد الأعم وجب الدفع عند مطلق الصلاة حتى لو كنا قائلين بالصحيح . فلا وجه لهذه الثمرة هذا مضافا إلى أنها ثمرة غير أصولية .