شرح
وقبل الجواب لا بدّ من أن إيضاح هذه المصطلحات .
1 - المسألة الأصولية : هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي .
2 - المبادي التصديقية : وهي ما تقع في صغرى أو كبرى في قياس الاستنباط .
ومثاله : العالم متغير : صغرى
وكل متغير حادث : كبرى
إذا : العالم حادث : النتيجة
فالذي أوجب علينا التصديق بالنتيجة هي الصغرى والكبرى ، فهاتان المقدمتان نسميها بالمبادئ التصديقية أي : مبدأ للتصديق بالنتيجة . هذا هو وجه التسمية .
فالكتاب والسنة تسمى بالمبادي التصديقية لتصديق أن الصلاة واجبة ، والخمر حرام وغيرها . إذا : نريد أن نقول هنا : إن مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي من المبادي التصديقية ، فإذا قلنا بجواز الاجتماع بين الأمر ( صل ) وبين النهي ( لا تغصب ) ستكون النتيجة : عدم وجود تعارض بين الأمر ( صل ) وبين النهي ( لا تغصب ) .
- وأما إذا قلنا : بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي ستكون النتيجة : وجود تعارض بين الأمر والنهي . إذا :
مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي أم لا مبدأ للتصديق بمسألة أصولية أخرى وهي مسألة تعارض ومسألة تزاحم ، فإذا قلنا بالجواز : تكون مبدأ لمسألة أصولية أخرى يحصل تزاحم ولا تعارض . وإذا قلنا بالامتناع : تكون مبدأ لمسألة أصولية أخرى يحصل تعارض مع التزاحم .
3 - المبادي الأحكامية : بمعنى : المسائل الذي تبحث عن الحكم وخواص الحكم يسمونها مبادي أحكامية بالنسبة إلى الحكم . مثل : ما هو الحكم ؟ هو الخطاب الصادر من الله « عزّ وجل » ما هي أقسام الحكم ؟ الوجوب ، الحرمة ، الاستحباب ، الكراهة ، الإباحة .
هل وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته ؟
هل وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده . فإن كل هذه المسائل التي تبحث عن الحكم تسمى مبادي أحكامية .
ففي موردنا مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي تكون من المبادي الأحكامية . وذلك عندما تبحث عن أحوال الحكم بأن نقول : يجوز اجتماع وجوب وحرمة ، هذا بحث عن أحوال الحكم . فتكون هذه المسألة من المبادي الأحكامية .
وبعبارة أخرى : « المبادي الأحكامية هي اللوازم والحالات المترتبة على الأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة ، فاللوازم مثل : ملازمة وجوب شيء لوجوب مقدماته أو لحرمة ضده ، والحالات مثل : كون الأحكام متضادة حتى لا تجتمع في موضوع واحد ، كاجتماع الوجوب والحرمة في الصلاة في المكان المغصوب أو اللباس كذلك ، ومثل : إنها بعد ثبوت التضاد بينها هل يجتمع الوجوب والحرمة منها في واحد ذي وجهين أم لا ؟ لكونه كالواحد ذي وجه ، فيكون بحث اجتماع الأمر والنهي من مبادي الأحكام الشرعية ، لكونه من لوازم الحكم الشرعي » « 1 » .
هامش
( 1 ) راجع : منتهى الدراية في توضيح الكفاية ، ج 3 ، ص 22 :