تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المفيد في شرح أصول الفقه — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له . ونحن نقول به وليس هذا من المفهوم في شيء ، لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه ، كما في مفهوم اللقب . والحاصل إن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحكم . 3 - أن الوصف مشعر بالعلية ، فيلزم إناطة الحكم به . والجواب : أن هذا الإشعار وإن كان مسلما ، إلا إنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم . 4 - الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم ، مثل قوله « صلى الله عليه وآله » : « مطل الغني ظلم » . والجواب : إن ذلك على تقديره ( 1 ) لا ينفع ، لأنا لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة ، وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف لو خلي ونفسه للمفهوم . وفي خصوص المثال نجد القرينة على إناطة الحكم بالغني موجودة من جهة مناسبة الحكم والموضوع ، فيفهم : أن السبب في الحكم كون المدين غنيا ، فيكون مطله ظلما ، بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين ، فلا يكون مطله ظلما .
شرح
* * *

الثّالث - مفهوم الغاية ( 2 ) :

إذا ورد التقييد بالغاية - نحو :ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ،ونحو : « كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه » - فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين : ( 1 ) أي : على تقدير دلالتها على المفهوم . مفهوم الغاية : ( 2 ) لكلمة الغاية معان ، منها : المسافة والفائدة . ومنها : الانتهاء المقابل للابتداء ، وهذا المعنى المراد بالبحث ، ومن الأدوات الدالة عليه « إلى وحتى » . مقدمة : نطرح فيها مصطلحات هذا البحث : يوجد ثلاثة مصطلحات عند الأصوليين في مفهوم الغاية وهي كالتالي : الغاية ، والمغيّى ، وما بعد الغاية . - الغاية : وهي ما تقع بعد « إلى » وتسمى غاية . ومثاله : « صم إلى الليل » . - المغيّى : وهي ما تقع عادة قبل « إلى » وتسمى بالمغيّا « الصوم » . - وما بعد الغاية : وهي تقع بعد الليل .
المفيد في شرح أصول الفقه — صفحة 248 | ابراهيم اسماعيل الشهركاني