تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المفيد في شرح أصول الفقه — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
المحمول هو الذي يحتاج إلى البيان والقرينة . فالقول بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا ( 1 ) .
شرح
* * *

الرّابع - مفهوم الحصر ( 2 )

معنى الحصر :

( 1 ) عدم ثبوت مفهوم الغاية عند السيّد محمّد باقر الصدر « قدس سره » . راجع الحلقة الثالثة ، ج 1 ، ص 179 . ط 1 ، سنة 1978 . مفهوم الحصر : ( 2 ) الحصر في اللغة بمعنى : الحبس . وللحصر في اللغة معان أخرى منها : الضيق ، يقال : حصره أي : ضيّق عليه وأحاط به ، ومنها : الانقباض قال سبحانه :حَصِرَتْ صُدُورُهُمْأي : ضاقت وانقبضت ، والحصور : الذي لا يأتي النساء ، أو يغالب النفس عن كل الشهوات . والحصر في الاصطلاح : قصر الشيء واختصاصه بالمذكور وإثبات نقيضه لسواه ، ومثاله : ما كتب هذا إلا زيد ، فحصر الكتابة بزيد منطوق ، ونفيها عن غيره مفهوم « 1 » . - قال السيّد محمّد باقر الصدر « قدس سره » : « لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على المفهوم ، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع ( زيد ) المحصور به ( أي : بالعالمية ) في مثال : « إنما العالم زيد » . بمعنى : إذا قال المتكلم : « إنما العالم زيد » فهم منه حصر العالمية في زيد . ولكن هل يفهم من ذلك إن غير زيد ليس بعالم ؟ والجواب يرتبط بملاحظة الركنين السابقين ، فإن كانا متوفرين ثبت المفهوم وإلا فلا . والصحيح توفرهما . - أما الركن الأول : - وهو دلالة الجملة على العلية الانحصارية - أي : على التوقف - فلأن الحصر يستبطن التوقف ، فإن مرجع حصر العالمية في زيد أن العالمية يتوقف تحققها على زيد . - وأما الركن الثّاني : هو كون أن المحصور سنخ الحكم لا شخصه وهو ثابت في جملة الحصر بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة أو الظهور الإطلاقي ؛ لأنّ حصر شخص الحكم أمر كان ثابتا بقطع النظر عن الحصر ، وظاهر الإتيان بأداة الحصر : تأسيس مطلب جديد لا تأكيد ما كان ، مضافا إلى لغوية حصر الشخص مع عدم انحصار السنخ عرفا ، فبالجملة : الحصر بنفسه يكون قرينة على أنّ المحصور سنخ الحكم لا شخصه . وبذلك يظهر وجه ما يذكر من أقوائية مفهوم الحصر من جميع المفاهيم الأخرى ؛ فإنّ كلا ركني المفهوم يكون ثابتا في جملة الحصر » « 2 » . - وبعبارة أخرى نقول : - إذا قال المتكلم : « إنما العالم زيد » فهم منه حصر العالمية في زيد ولكن هل
هامش
( 1 ) راجع : علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ، ص 163 . ( 2 ) راجع : مباحث الدليل اللفظي ، ج 3 ، ص 215 .