تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
بعد البناء على كونها شرطاً فإن قلنا إنّها شرط لنفس الجزء فلا إشكال في إمكان تلافيها ، والظاهر أنّ الأمر كذلك لو قلنا بأنّها شرط للصلاة في حال الجزء ، فإنّها لا تخرج بذلك عن كونها شرطاً ، غايته أنّها كانت شرطاً للصلاة في حال الجزء ، فإنّ نسيانها لا يوجب عدم التمكّن من تلافيها فيما إذا تذكّر قبل الدخول في الركن ، وذلك لأنّ كونها شرطاً لمجموع الصلاة يوجب انبساط شرطيتها على ذلك الجزء إذ ليس المجموع المركّب إلّا عين الأجزاء ، فلو كانت شرطاً للمجموع كانت شرطاً لكلّ واحد من تلك الأجزاء حتّى الجزء الذي كانت هي في ظرفه ، وإلّا لم تكن شرطاً للمجموع بل كانت شرطاً لما عدا ذلك الجزء من الأجزاء . وحينئذٍ نقول : إنّها بعد ثبوت كونها شرطاً لذلك الجزء ولو في ضمن الكل ، يكون نسيانها موجباً لبطلان ذلك الجزء ، فيلزم تلافيه إذا لم يكن قد دخل بركن ، ولا يلزم من ذلك زيادة عمدية ، فلو شكّ فيها بعد تجاوز ذلك الجزء إلى جزء آخر ولم يدخل بركن جرت فيها قاعدة التجاوز ، بل لو لم يدخل في جزء آخر أمكن القول بجريان قاعدة الفراغ من ذلك الجزء ، لأنّه قد فرغ منه مع كونه شاكّاً في صحّته ، لما بيّناه سابقاً من عموم قاعدة الفراغ لكلّ عمل شكّ في صحّته بعد الفراغ . نعم ، يمكن أن يقال : إنّ قاعدة الفراغ في الجزء لا تثبت إلّا مجرّد صحّة نفسه ، ولا تعرض لها لإثبات نفس ذلك الشرط المفروض كون باقي الأجزاء مشروطة به أيضاً ، فيلزم الإعادة لأجل إحراز شرط البواقي ، لكن لا يمكن إعادة الجزء للحكم بصحّته بمقتضى قاعدة الفراغ ، لأنّ حكمها بعدم الإعادة عزيمة كما سيأتي « 1 » إن شاء اللَّه ، اللهمّ إلّا أن يقال في خصوص ما نحن فيه من القراءة يمكن
هامش
( 1 ) راجع ما يأتي في الصفحة : 438 وما بعدها .