ذلك من الاستدلال على تعميم الحكم لما لو تذكّر في الأثناء .
قوله : ولم نعثر له على مثال سوى الجهر والاخفات بالقراءة على أحد الوجهين فيهما . . . الخ « 1 » .
يمكن أن يمثّل لذلك بكون القراءة على العربية وعدم الألحان فيها ، فإنّ الظاهر من حكمهم بوجوب إعادة القراءة أنّه من قبيل شرط الجزء لا من قبيل شرط الصلاة في حال الجزء ، وإلّا كان اللازم على ما أفادوه من التفرقة بين شرط الجزء وشرط الصلاة في حال الجزء هو عدم لزوم الإعادة فيما لو قرأ ملحوناً سهواً وتذكّر قبل الركوع ، كما يظهر ذلك من العروة مسألة 18 في قوله : فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما - إلى قوله - وإن ذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك الخ « 2 » ، بل راجع مسألة 12 فإنّه قال : إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز الخ « 3 » .
في الجواهر « 4 » في المسألة الثانية التي تعرّض فيها لشرطية الموالاة في القراءة فيما لو قرأ خلالها من غيرها استأنف ، قال : ووجوب تدارك المنسي مع بقاء المحلّ الذي هو عدم الدخول في ركن إنّما هو إذا أمكن تداركه بنفسه من غير حاجة إلى إعادة شيء آخر غيره ، أمّا نحو المقام والجهر والاخفات وغيرهما من
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 645 .
( 2 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 3 : 220 - 221 .
( 3 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 2 : 535 .
( 4 ) [ هذه المطالب إلى آخر الحاشية كانت في أوراق مستقلّة ألحقها قدس سره بالأصل فارتأينا إدراجها في المتن ] .