تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الإعادة بقصد القربة المطلقة فتأمّل ، لكن ذلك مبني على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء لو كان الشكّ في أثناء الصلاة ، وقد عرفت المنع عنه فيما تقدّم . قوله : بل يصحّ جريان القاعدة في كلّ من الشرط والمشروط . . . الخ « 1 » . جريانها في الشرط واضح ، وأمّا جريانها في المشروط فهو وإن أُفيد في وجهه أنّ الشكّ في وجود الشرط يكون موجباً للشكّ في وجود المشروط ، إلّا أنّ ذلك لا يمكن لما تقدّم من عدم إمكان قضية واحدة تشمل الشكّ في الصحّة والشكّ في الوجود على ما تقدّم تفصيله في وحدة القاعدتين « 2 » . نعم تجري في المشروط قاعدة الفراغ ، ولا يتطرّق إليها الإشكال السابق ، لأنّ شرط هذا الجزء ليس بشرط لباقي الأجزاء كي يتوجّه الإشكال بأنّ قاعدة الفراغ عن ذلك الجزء لا تحرز الشرط في باقي الأجزاء ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ شرط الجزء شرط للمجموع . قوله : والبحث عن الشكّ في الجهر والاخفات بالقراءة قليل الجدوى لورود النصّ على عدم وجوب العود إلى القراءة عند نسيانهما ولو مع التذكّر قبل الركوع . . . الخ « 3 » . لا يخفى على من راجع النصوص المذكورة أنّها ظاهرة فيما لو كان التذكّر بعد الفراغ ، ولا ظهور لها فيما لو كان التذكّر في الأثناء فضلًا عن كونه قبل الركوع ، فراجع النصوص المذكورة ، وراجع ما أفادوه من الشمول للصورة المذكورة بدعوى عدم الاستفصال بين ما لو كان التذكّر في الأثناء أو كونه بعد الفراغ ، ونحو
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 645 . ( 2 ) لاحظ الحاشية المتقدّمة في الصفحة : 277 وما قاربها من الحواشي . ( 3 ) فوائد الأُصول 4 : 645 .