تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وجوب الصعود على السطح من باب الملازمة الخ « 1 » ، وهو ما شرحناه من أنّ المعلوم بالتفصيل متولّد من المعلوم بالاجمال ، فيكون العلم به متأخّراً في الرتبة عن العلم الاجمالي ، فلا يكون موجباً للانحلال . نعم لازم ذلك أنّه لو تأخّر العلم الاجمالي عن ذلك العلم التفصيلي المذكور لم يكن العلم الاجمالي مؤثّراً في تنجّز ذي المقدّمة كما أفاده فيما حرّره عنه السيّد - وغيره - في مقدّمة الواجب ص 144 « 2 » فراجع . قوله : فإنّ هذا الاحتمال بضميمة العلم الاجمالي يقتضي التنجيز واستحقاق العقاب عقلًا . . . الخ « 3 » . لو أُبدل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي لكان منطبقاً على الإشكال الذي نقلناه عن الأُستاذ قدس سره . قوله : وليس من وظيفة العقل وضع القيدية أو رفعها ، بل ذلك من وظيفة الشارع . . . الخ « 4 » . لا يخفى أنّ العقل وإن لم يكن من وظيفته رفع القيدية ، وأنّ وضعها ورفعها من وظيفة الشارع المقدّس ، إلّا أنّ من وظيفة العقل الحكم بعدم استحقاق العقاب على مخالفة تلك القيدية المجهولة ، لكونه بلا بيان ، وذلك كاف في استراحة العبد ، وقد عرفت أنّ هذا الحكم العقلي لا يمنعه حكم العقل بلزوم الفراغ
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 157 . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 249 - 250 . ( 3 ) فوائد الأُصول 4 : 161 . ( 4 ) فوائد الأُصول 4 : 161 .